responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 418

و لا يعقل إزالته بالشكّ، و نقضه و إفساده و كسره و حلّه بالشكّ اختيارا، فعندئذ لا بدّ و أن يكون «اليقين» المضاف إليه «النقض» و المنسوب إليه قابلا للكسر بالشكّ، و في موارد الشكّ في المقتضي ينكسر بانكسار المضاف إليه اليقين، لا الشكّ، فالهيئة تفيد كون الحجّية مخصوصة بالشكّ في الرافع، فبين التقاريب فرق واضح.

أقول: يتوجّه إليه نقضا: أنّ الاستصحاب يجري في الأعدام الأزليّة و الأعدام المضافة لرفع الحكم، و لا معنى لتخيّل كشف الاقتضاء و إحراز المقتضي في أمثالها.

هذا إذا كان نظرهم إلى المتيقّن.

و إن كان نظرهم إلى اليقين، فالاستحكام و الإبرام المتوهّم له، ربّما يكون أخفّ من الظنّ بحسب زواله أو الشكّ في بقاء المظنون و المتيقّن، مع أنّ ما هو المأخوذ في الأخبار ليس إلّا عنوان «اليقين» و مفهومه، فلا تخلط.

و حلّا: أنّ النهي المذكور ليس إلّا تعبّدا بالنظر إلى ما ينتهي إلى الوظائف المقرّرة، و لا تكون هناك إضافة و لا نسبة، بل النهي في حكم القضيّة السالبة المحصّلة، لا المعدولة، فيكون سلب الربط على ما تحرّر، لا ربط السلب، و ليس «اليقين» في الجملة المذكورة إلّا مفعولا به حسب الاعتبارات النحويّة، و لا يلزم من قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» [1] استخراج صحّة نقض اليقين بالشكّ، كما ترى في قولك: «ليس الجدار بصيرا» و قولك: «لا ترى الجدار بصيرا» فلا تخلط.

فاستفادة التفصيل من المادّة، أو الهيئة، أو اليقين، أو المتيقّن، مع أنّ اليقين لا يأتي بمعنى المتيقن كما مرّ [2]، في غير محلّه، فما في «الكفاية» [3] و غيرها [4] في‌


[1]- وسائل الشيعة 8: 216، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.

[2]- تقدّم في الصفحة 386- 387.

[3]- كفاية الاصول: 443- 444.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 373- 377.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست