responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 417

عدم القابليّة للبقاء عدما أزليّا و مخالفا، و في عرضه يجري استصحاب عدم تحقّق الغاية؛ للشبهة الحكميّة، و حيث إنّه حجّة على الإطلاق- كما يظهر إن شاء اللّه تعالى- لا وجه لإطالة الكلام حوله.

و أمّا الوجوه المنتهية إلى صحّة التفصيل فكلّها فاسدة؛ لأنّها إن كانت لأجل أنّ الرواية الاولى و الثانية موردهما الشكّ في الرافع.

ففيه: أنّ موردهما أيضا مخصوص، فلو أمكن استفادة الكلّية منهما بالنسبة إلى سائر موارد الشكّ في الرافع، فلا منع من جريانه في المقتضي.

و إن كانت قصّة الاستمرار و البقاء؛ و أنّه لا معنى للنهي عن النقض في موارد الشكّ في الاقتضاء.

ففيه: أنّه قانون كلّي عموميّ، و يكفي كون طائفة من الشكوك الاستصحابيّة، شكّا في الرافع. مع أنّك عرفت: أنّه ليس ماهيّة الاستصحاب فيها الشكّ في البقاء و الاستمرار [1]، كما سيظهر تحقيقه‌ [2].

و إليك وجها ثالثا: و هو أنّ إضافة «النقض» إلى «اليقين» و نسبة «النقض» إلى «اليقين»- بعد ما لا يمكن بمعناه الواقعيّ: و هو نقض الهيئة الاتصاليّة كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً [3]- لا بدّ و أن يكون المنتخب أقرب المجازات.

أو يقال: إنّه عند التحليل لا ينتقض اليقين بالطهارة بالشكّ بالضرورة؛ فإنّ اليقين يزول باحتمال إصابة النجاسة، أو باحتمال أنّ الشيطان نفخ بين الأليين، و يصير شاكّا في أنّ ثوبه طاهر، أو أنّه على الوضوء و هكذا، فلا معنى للنهي واقعا؛ لعجزه.

و أمّا في ظرف الشكّ، فهو على يقين بأنّه كان على الوضوء، و هذا اليقين باق،


[1]- تقدّم في الصفحة 395- 398.

[2]- يأتي في الصفحة 419- 420.

[3]- النحل (16): 92.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست