عدم القابليّة للبقاء عدما أزليّا و مخالفا، و في عرضه يجري استصحاب عدم تحقّق الغاية؛ للشبهة الحكميّة، و حيث إنّه حجّة على الإطلاق- كما يظهر إن شاء اللّه تعالى- لا وجه لإطالة الكلام حوله.
و أمّا الوجوه المنتهية إلى صحّة التفصيل فكلّها فاسدة؛ لأنّها إن كانت لأجل أنّ الرواية الاولى و الثانية موردهما الشكّ في الرافع.
ففيه: أنّ موردهما أيضا مخصوص، فلو أمكن استفادة الكلّية منهما بالنسبة إلى سائر موارد الشكّ في الرافع، فلا منع من جريانه في المقتضي.
و إن كانت قصّة الاستمرار و البقاء؛ و أنّه لا معنى للنهي عن النقض في موارد الشكّ في الاقتضاء.
ففيه: أنّه قانون كلّي عموميّ، و يكفي كون طائفة من الشكوك الاستصحابيّة، شكّا في الرافع. مع أنّك عرفت: أنّه ليس ماهيّة الاستصحاب فيها الشكّ في البقاء و الاستمرار [1]، كما سيظهر تحقيقه [2].
و إليك وجها ثالثا: و هو أنّ إضافة «النقض» إلى «اليقين» و نسبة «النقض» إلى «اليقين»- بعد ما لا يمكن بمعناه الواقعيّ: و هو نقض الهيئة الاتصاليّة كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً[3]- لا بدّ و أن يكون المنتخب أقرب المجازات.
أو يقال: إنّه عند التحليل لا ينتقض اليقين بالطهارة بالشكّ بالضرورة؛ فإنّ اليقين يزول باحتمال إصابة النجاسة، أو باحتمال أنّ الشيطان نفخ بين الأليين، و يصير شاكّا في أنّ ثوبه طاهر، أو أنّه على الوضوء و هكذا، فلا معنى للنهي واقعا؛ لعجزه.
و أمّا في ظرف الشكّ، فهو على يقين بأنّه كان على الوضوء، و هذا اليقين باق،