responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 416

السمن، فوقعوا في التقاسيم المختلفة و الاحتمالات الكثيرة الباطلة، فإنّ الاصوليّ من يتصدّى لإبداع مسألة حديثة، أو حلّ مشكلة قديمة.

و من الغريب أنّه (رحمه اللَّه)[1] و غيره مع زعمهم أنّ النقض ينتسب إلى الهيئة الاتصاليّة [2]، و لا يكون منه أثر في اللغة، و لا هو مراد في أخبار المسألة، أخذوا للتفصيل المذكور بخصوصيّة اللفظة، و الإضافة و النسبة، و أقرب المجازات في مثل هذه المسألة، و طرحوا في كثير من المواقف خصوصيّة اللفظة، كما عرفت في مثل المسألة!! مع تصريح أهل اللغة: «بأنّ اليقين هو العلم الحاصل عن نظر و استدلال» و لم يفصّلوا في الحجّية من هذه الجهة.

و هكذا في مثل الأخبار الآمرة بالوفاء بالنذر و العهد، فإنّهم- إلّا من شذّ- طرحوا الخصوصيّة المأخوذة فيها و هو الوفاء، فقالوا: «إنّه بالنذر تجب صلاة الليل» مع أنّ دعوى: أنّ الواجب هو الوفاء بالنذر أولى ممّا قالوا به في الفقه.

و على كلّ تقدير: المراد من «الشكّ في المقتضي» هو الشكّ الناشئ من الشكّ في مقدار إمكان الاستمرار و البقاء للشي‌ء.

و المراد من «الشكّ في الرافع» هو الشكّ الناشئ من الحادث المزيل لما تعلّق به اليقين سواء كان مزيلا شرعيّا، كالجنابة أو الوذي في الشبهة الموضوعيّة، أو الحكميّة، أو عرفيّا كالمعاطاة المشكوك إمضاء الشرع لها، أو البيع في الشبهة الموضوعيّة بالنسبة إلى الملكيّة.

و إن شئت قلت: في موارد الشكّ في الرافع يجري الاستصحاب الآخر الموافق، كاستصحاب عدم تحقّق المزيل؛ فإنّه موافق لاستصحاب الملكيّة، و في موارد الشكّ في المقتضي ربّما يجري الاستصحاب الموافق و المخالف، كاستصحاب‌


[1]- فرائد الاصول 2: 574.

[2]- بحر الفوائد، الجزء الثالث: 43/ السطر 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست