responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 415

الارتكاب، و هكذا درك قبح كلّ شي‌ء يرجع لا محالة إلى درك قبح الظلم؛ لامتناع انتزاع القبح من الكثير بما هو كثير، فيرجع إلى درك قبح العصيان لكونه ظلما.

و حيث إنّ الحيثيّات التعليليّة ترجع هنا إلى التقييديّة، فالدرك ليس إلّا عنوان تلك الموضوعات، و هو الظلم فقط، و لا يعقل أن يحكم بحرمته؛ للزوم كون المحرّمات الشرعيّة راجعة إلى محرّمية الظلم فقط، أو اجتماع الحرمتين عند ارتكاب الغصب.

فهذا يشهد على أنّ الحكم مخصوص بالمشرّعين الإلهيّين أو غيرهم، و الدرك خاصّة العقل من غير استتباعه للشرع و الحكم.

نعم، بناء على عدم الانصراف يمكن دعوى: أنّ العقل كان يدرك صحّة العقوبة على قتل هذا الحيوان النافع غير المؤذي، فيكون الإنسان المكلّف على يقين من ذلك، و لا بأس بأن يحكم الشرع باتباع ذلك اليقين في ظرف الشكّ في أنّه مؤذ أم لا، و لا دليل على اختصاص المصبّ الخاصّ للاستصحاب، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

التنبيه الثاني حول اختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع‌

قد فصّل الشيخ (قدّس سرّه) بين الشكّ في المقتضي و الرافع، فاختار حجّيته في خصوص الثاني؛ نظرا إلى خصوصيّة اللفظة «النقض» [1] و إضافة النقض إلى اليقين، و نسبته إليه، و قد أطالوا حول المسألة بما لا يرجع إلى محصّل.

و غير خفيّ: أنّ علم الاصول قد تورّم في دواوينهم، غافلين عن أنّ التورّم غير


[1]- فرائد الاصول 2: 559.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست