و هذا نظير جريان وجوب إكرام زيد الذي كان عالما و صار جاهلا، فإنّ العلم و الجهل ليسا مقوّمين لموضوع الاستصحاب، و يكفي احتمال كونها واسطة في الثبوت.
نعم، يتوجّه إلى الشيخ و غيره: أنّ جريان الشكل الأوّل في المسائل الشرعيّة ممنوع عندنا، و أنّ ما هو الواجب إكرامه هو العالم الخارجيّ، دون زيد بما هو زيد، فاغتنم.
و ثالثا: ممّا يتمسّك به في مباحث الاشتغال عند البحث عن قاعدة الميسور و مقتضى القواعد الثانويّة هو الاستصحاب، و قد ذهب جمع إلى كفاية الموضوع العرفيّ و الوحدة العرفيّة في صورة العجز عن السورة، و أنّ تشخّص الحكم و الإرادة بالصلاة الفانية فيها الأجزاء [1]، و هي مقدورة، فيستصحب وجوبها.
و مع ذلك أنكروا جريانها بالنسبة إلى الوقت، مع أنّها واجبة بالقياس إلى الوقت على اعتبار القضيّة الحينيّة لا التقييديّة عرفا لا عقلا، و تفصيله في محلّه [2]، فلا يكون كلّ قيد في مقام تعلّق الحكم مقوّما؛ على ما يستظهر منه و من غيره- عفي عنهم- هنا و في غير المقام.
و رابعا: لا أساس لما أفاده (قدّس سرّه) لما تحرّر من: أنّ العقل قوة درّاكة، فليس شأنه إلّا الدرك دون الحكم [3]، و لا أساس لقاعدة الملازمة، بل هي من الأراجيف الثانويّة، و بطلانها ضروريّة ثانية، و إنّما الحكم شأن القاعد على الكرسيّ لإدارة الملك و المدينة الفاضلة، و لا شأن للعقل إلّا درك حسن شيء و قبحه.
و في صورة درك قبح شيء يدرك جواز العقوبة عليه، و حسنها عند
[1]- كفاية الاصول: 420 و 437 و 488، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: