responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 413

أوّلا: أنّه ربّما لا يحكم العقل إلّا في صورة وجود اجتماع القيود؛ و هو كونه مؤذيا غير نافع، لأنّه في صورة كونه مؤذيا نافعا يحتمل التزاحم، و أقوائيّة جانب خيره على شرّه، فلا يلزم أن تكون جميع القيود في الكلّي المقيّد المحكوم عليه معلومة الحدّ؛ لقصور الاطلاع.

نعم، نتيجة الأمر واحدة؛ لأنّه إذا لم يكن العقل مطّلعا ينتفي حكمه قطعا، للزوم اجتماع القيود المحتملة في الحيوان المذكور، كي يحكم بوجوب قتله أو حرمته، فما عن الشيخ (رحمه اللَّه) من لزوم مبيّنية جميع القيود في حكم العقل‌ [1] غير تامّ.

كما أنّ بحث جمع في عدم لزومه بعد وحدة النتيجة [2]، إطالة للكلام.

نعم، بناء على ما هو الأظهر من جريان الاستصحاب على وجه في الأحكام العقليّة- لانتهائه إلى الوضائف العمليّة- يستنتج منه ذلك، فليتدبّر و اغتنم.

و ثانيا: أنّ استكشاف الحكم الشرعيّ بملاك عقليّ إذا أمكن، و تبيّن أنّ هذا الحيوان مؤذ غير نافع، و شرّ ليس فيه خير، يسري- حسب الشكل الأوّل- حكم الشرع إلى الخارج، كما في سائر الموارد الثابتة فيها الأحكام الشرعيّة بالكتاب و السنّة و الإجماع و السيرة.

و إذا انتفى الملاك المذكور لا يلزم انتفاء الحكم الشرعيّ؛ لاحتمال بقائه بملاك آخر حسب إطلاق دليل الاستصحاب، فتكون النافعيّة و المؤذّية مثلا وسائط ثبوتيّة، لا مقوّمات لموضوع الاستصحاب، و لا موجبة لانقطاع الحكم التابع قطعا، كما أفاده شيخ مشايخنا عن سيّد مشايخهم الميرزا الشيرازيّ (قدّس سرّه)[3].


[1]- فرائد الاصول 2: 650.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 451، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 22.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 515- 516.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست