قد عرفت: أنّ الاستصحاب ينقسم باعتبار إلى الحاليّ و الماضويّ، كما لو علم بأنّ زيدا عادل يوم السبت، و شكّ يوم الأحد في أنّه عادل أم لا، و هو على يقين بفسقه يوم الاثنين، و هو في حال الإجراء في يوم الثلاثاء مثلا.
و إلى الاستقباليّ، كالشكّ في أنّ شهر شعبان باق إلى اليوم المكمّل للثلاثين، و هو في حال الإجراء في رجب، أو أوائل شعبان.
و ربّما يكون هناك قسم رابع: و هو الشكّ في بقاء الوقت حين الاشتغال بالصلاة، فإنّ الشكّ يستمرّ باستمرار الوقت، فإن اجري الاستصحاب الاستقباليّ بالنسبة إلى الوقت، فهو من القسم الثالث، أو اجري بالنسبة إلى إدراكه الوقت و كونه في الوقت، فهو من الحاليّ، و إلّا ففي كلّ آن له شكّ يحتاج إلى الاستصحاب، أو يكون الاستصحاب استمراريّا، لاستمراريّة الوقت.
و باعتبار إلى التعليقيّ و التنجيزيّ. و علي الأوّل إلى التعليقيّ في الحكم، أو الموضوع و هكذا.
و باعتبار ثالث إلى الوجوديّ و العدميّ في الحكم و الموضوع على التقديرين.
و باعتبار رابع إلى الشكّ في المقتضي و الرافع.
و باعتبار إلى الشكّ الاصطلاحيّ، و الظنّ غير المعتبر، و المعتبر.
و باعتبار إلى الشخصيّ و النوعيّ؛ على فرض كونهما معتبرين.
و باعتبار إلى الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة. و كلّ ذلك باعتبار المستصحب، و عليه مدار الأقوال المعروفة أحيانا، و لا مجال للخوض في تفصيلها.
و على كل تقدير: لا وجه لتقسيمه باعتبار الدليل، و ما فصّله الشيخ- بإنكاره جريانه في الأحكام الشرعيّة المستكشفة بالأحكام العقليّة، دون غيرها من الكتاب