responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 407

و مانعا عن حجّيته، فضلا عن كون دليل الاستصحاب دليل قاعدة المقتضي و المانع، و ما في كلمات القوم حول هذه القاعدة قاصر، و الأمر سهل.

و قد حكي عن العلّامة هادي الطهرانيّ (رحمه اللَّه) إرجاع جميع مسائل الاصول إلى هذه القاعدة [1]، و ربّما كان نظره إلى توحيد القواعد ككلمة التوحيد الموجبة لتوحيد الكلمة. مع أنّ أساس المقتضي و المانع مربوط- بحسب الطبع- بالتكوين، كاقتضاء النار إحراق القطن، و مانعيّة الرطوبة عن أثرها، بخلاف المسائل الاعتباريّة، و إطلاقهما فيها نوع تجوّز، فلا تخلط.

و سيظهر في بعض التنبيهات مفاد أدلّة الاستصحاب، و كيفيّة اعتباره شرعا و تعبّدا، و أنّه هل هو إلغاء الشكّ، أو التعبّد بوجود المحمول في القضيّة المشكوك فيها، أو غير ذلك كالتعبّد بالحكم المماثل مثلا، أو المماثل‌ [2]؟

الأمر الثالث: في بيان مناشئ الشكّ‌

في الشبهة البدويّة يكون منشأ الشبهة إمّا إجمال النصّ، أو فقدانه، أو تعارض الخبرين، أو الشبهة الخارجيّة.

و أمّا في القضية المشكوك فيها فمضافا إلى الامور المذكورة، يكون احتمال النسخ، أو الشكّ في تماميّة المقتضي، أو حصول الغاية كما في خيار الحيوان، أو الرافع، أو بقاء الموضوع و وحدته، أو وجود الاتصال و عدمه، أو رافعيّة الموجود، أو جعل شي‌ء رافعا، كالمعاطاة بالنسبة إلى استصحاب الملكيّة، أو ناقضا، أو قاطعا، أو مانعا بالنسبة إلى الهيئة الاتصاليّة، أو وجود الصلاة، أو موجبا كالجزء اليسير من المنيّ، أو المذي و الوذي، أو غير ذلك ممّا يتّفق للفقيه.


[1]- محجّة العلماء 2: 73- 74.

[2]- ممّا يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست