و السنّة أو الإجماع و السيرة [1]- يرجع إلى مناقشة في وجود شرط وحدة الموضوع حال الشكّ، فما ترى في كلمات الفضلاء لا يخلو من نوع تساهل و تسامح، و هكذا في كلامه (قدّس سرّه) و الأمر سهل.
تنبيه: ربّما يكون اختلافهم من جهة اختصاص الإجراء بالمجتهد، أو هو الأعمّ، أو يفصّل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة.
و هذا ربّما يرجع إلى امتناع تحقّق الإطلاق امتناعا عاديّا لأدلّة حجّيته، فلا يلزم المناقشة في إطلاق أدلّته حسب المتعارف الثابت في سائر الأحكام التي لأدلّتها الإطلاق، و تفصيل ذلك يأتي في محلّه- إن شاء اللّه تعالى- و في بحوث الاجتهاد و التقليد [2].