responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 409

و السنّة أو الإجماع و السيرة [1]- يرجع إلى مناقشة في وجود شرط وحدة الموضوع حال الشكّ، فما ترى في كلمات الفضلاء لا يخلو من نوع تساهل و تسامح، و هكذا في كلامه (قدّس سرّه) و الأمر سهل.

تنبيه: ربّما يكون اختلافهم من جهة اختصاص الإجراء بالمجتهد، أو هو الأعمّ، أو يفصّل بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة.

و هذا ربّما يرجع إلى امتناع تحقّق الإطلاق امتناعا عاديّا لأدلّة حجّيته، فلا يلزم المناقشة في إطلاق أدلّته حسب المتعارف الثابت في سائر الأحكام التي لأدلّتها الإطلاق، و تفصيل ذلك يأتي في محلّه- إن شاء اللّه تعالى- و في بحوث الاجتهاد و التقليد [2].


[1]- فرائد الاصول 2: 554 و 650.

[2]- مع الأسف أنّ الأجل لم يمهله لإنجاز وعده. لاحظ تعليقة على العروة الوثقى: 42، الهامش 4.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست