responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 401

دخيل في الطهارة» [1] فليتأمّل.

و غير خفيّ: أنّ متعلّق قوله: «فإذا علمت» هو القذارة، إلّا أنّه لا بدّ و أن تحمل إمّا على القذارة الاقتضائيّة، أو العرفيّة، أو الإنشائيّة.

و بين ما هو المجمل، مثل الأخبار الكثيرة المشتملة على قوله: «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال» [2] و قد مرّ تفصيله في مسألة البراءة [3]. و لو صحّ ذلك فهو في مقابل العلم الإجماليّ و لو كانت الأطراف محصورة، و يؤيّد ما سلكناه في المحصورة، و لازم عمومها جواز الإفتاء بالخبرين المتعارضين غير المعلوم حلّية الإفتاء على أحدهما و عدم حلّيته، فعموم ذلك يسري إلى هذه المراحل احتمالا.

التذنيب الثاني: في جملة من الأخبار التي لا يتمسّك بها إلّا الآحاد

و قد تمسّك العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه)[4] بحديث معتبر عن عبد اللّه بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إذا استيقنت قد توضّأت فإيّاك» و في نسخة «إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، و إيّاك أن تحدث وضوء أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت» [5].

إن قلت: ربّما يكتفي الشرع في ظرف الشكّ مع سبق اليقين بذلك الوضوء؛ من غير التعبّد بالبقاء في ظرف الشكّ، أو إلغاء الشكّ.

قلت: هذه الشبهة قريبة بالنسبة إلى تلك الأخبار، إلّا أنّ حقيقة الاستصحاب‌


[1]- لاحظ الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 536- 537 و 540.

[2]- وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1، و 25:

117، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1 و 2 و 4 و 7.

[3]- تقدّم في الجزء السابع: 38- 39.

[4]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 66.

[5]- وسائل الشيعة 1: 247، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست