و غير خفيّ: أنّ متعلّق قوله: «فإذا علمت» هو القذارة، إلّا أنّه لا بدّ و أن تحمل إمّا على القذارة الاقتضائيّة، أو العرفيّة، أو الإنشائيّة.
و بين ما هو المجمل، مثل الأخبار الكثيرة المشتملة على قوله: «كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال» [2] و قد مرّ تفصيله في مسألة البراءة [3]. و لو صحّ ذلك فهو في مقابل العلم الإجماليّ و لو كانت الأطراف محصورة، و يؤيّد ما سلكناه في المحصورة، و لازم عمومها جواز الإفتاء بالخبرين المتعارضين غير المعلوم حلّية الإفتاء على أحدهما و عدم حلّيته، فعموم ذلك يسري إلى هذه المراحل احتمالا.
التذنيب الثاني: في جملة من الأخبار التي لا يتمسّك بها إلّا الآحاد
و قد تمسّك العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) [4] بحديث معتبر عن عبد اللّه بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إذا استيقنت قد توضّأت فإيّاك» و في نسخة «إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، و إيّاك أن تحدث وضوء أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت» [5].
إن قلت: ربّما يكتفي الشرع في ظرف الشكّ مع سبق اليقين بذلك الوضوء؛ من غير التعبّد بالبقاء في ظرف الشكّ، أو إلغاء الشكّ.
قلت: هذه الشبهة قريبة بالنسبة إلى تلك الأخبار، إلّا أنّ حقيقة الاستصحاب
[1]- لاحظ الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 536- 537 و 540.
[2]- وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1، و 25:
117، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1 و 2 و 4 و 7.