responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 400

بجواز الأكل، و أمّا إذا حصل اليقين بالتبيّن و الضوء من ناحية الشمس دون القمر مثلا، فينتفي جواز الأكل، و في مورد الشكّ يشكّ في بقاء الليل موضوعا لا مفهوما، و لا يعقل تصدّي قوله تعالى- بدون الانحلال- لتجويز الأكل و الشرب في مورد الشكّ، مع أنّ موضوعه الليل، أو ظرفه الليل.

و أمّا إذا انحلّ إلى الكثير و لو حكما كما هو التحقيق، فيتصدّى لتجويز الأكل واقعا في مورد العلم بالليل، و أيضا يتصدّى لتجويزه ظاهرا عند الشكّ في بقائه.

و قد مرّ: أنّ التعبير ب «البقاء و الاستمرار» من ضيق الخناق، و إلّا فما هو الاستصحاب هو التعبّد بالمحمول في القضيّة المشكوك فيها، المردّد تكوينا محمولها بين الأمرين، كالجواز و عدمه في المثال المذكور، و سيأتي تحقيق المسألة في التنبيه الثاني‌ [1] و بعض التنبيهات الاخر [2]، فليتدبّر، و اغتنم جيّدا.

بقي شي‌ء: في بيان ضعف التمسّك بالأخبار السابقة

إنّ هذه الأخبار بين ما لا سند له كما عرفت‌ [3]، و ما هو لا يبعد اعتباره كذيل خبر الساباطيّ‌ [4]، إلّا أنّه مورد الإشكال من جهة اخرى: و هي أنّه قال (عليه السلام): «فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» و هذا يورث اعتبار العلم جزء الموضوع؛ لقوله (عليه السلام): «فقد قذر» فإنّه فعل ماض. و من الغريب قولهم: «بأنّه في مقام القاعدة الظاهريّة هنا»!! و قال الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- في ذيل موثّقة ابن بكير [5]: «إنّ العلم‌


[1]- يأتي في الصفحة 415 و ما بعدها.

[2]- يأتي في الصفحة 456- 460.

[3]- تقدّم في الصفحة 394.

[4]- وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

[5]- وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست