responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 402

لمّا كانت تعبّدا بوجود المحمول المردّد المقطوع به في القضيّة المتيقّنة، و لا وجه لحديث الاستمرار و البقاء، كان التمسّك بتلك الأخبار و الخبر المذكور ممكنا، و الأمر هنا أولى؛ لأنّه في صورة الشكّ في وجود الشرط لا بدّ من تحصيله، أو إلغاء الشرط في ظرف الشكّ، و الثاني لا يصير إليه، و الأوّل متعيّن، فيلزم كونه من فروع الاستصحاب.

نعم، لا صراحة له؛ للاحتمالات الاخر. كما لا يمكن التمسّك بعدم القول بالفصل؛ بعد اختلاف أصحابنا إلى أقوال كثيرة، فما في كلامه (رحمه اللَّه) غير سديد جدّا.

نعم، لو كانت الرواية من أجل الاستصحاب، تكون هي دليلا على أنّ الاستصحاب حجّة منجّزة و معذّرة؛ لقوله: «إيّاك أن تحدث» فإنّ التحذير شاهد.

و فيه منع واضح، بل هو دليل أماريّة الاستصحاب؛ و أنّ الشرع اعتبره أمارة، فيلزم التشريع لو توضأ إلّا بعنوان «الوضوء على الوضوء نور على نور» بناء على جوازه، و إلّا فالخبر يشهد على أنّه غير مشروع على الإطلاق و لو احتياطا، لا نظرا إلى سدّ التوسوس المبغوض في الشريعة، بل إلى عدم إمكان الاحتياط، كما لا يخفى.

و منها: معتبرة عبد اللّه بن سنان‌

في «التهذيبين» بسند معتبر عن عبد اللّه بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر: إنّي أعير الذمّي ثوبي، و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر، و يأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن اصلّي فيه؟

فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «صلّ فيه، و لا تغسله من أجل ذلك؛ فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست