responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 40

تنبيه: في قصور البراءة العقلائيّة في المقام‌

ممّا لا ينبغي أن يختفي: أنّ من أقسام البراءة هي البراءة العقلائيّة، و قد عرفت في محلّه أنّها غير البراءتين: العقليّة، و الشرعيّة نزاعا و قولا و ملاكا، و حديث قبح العقاب بلا بيان براءة عقلائيّة، لا عقليّة [1]، و عندئذ إذا كان المكلّف يحتمل دخالة شي‌ء في المركّب المبتلى به في طول عمره و طيلة حياته، كالصلاة و نحوها في كلّ يوم مرّة، و يرى أنّه بترك الجزء يحتمل ترك المأمور في تلك المدّة، و أنّه قد أتى بعمل لغو، فهل لا يعدّ ذلك من السفاهة، و هل يعدّ العقاب عليه عقابا جزافيّا؟! فهذا التقريب أيضا يؤيّد ما سلكناه، فليتدبّر.

تنبيهات‌

التنبيه الأوّل: فيما لو تردّد الأمر بين الارتباطي و الاستقلالي‌

إذا قلنا بالاشتغال في قسمي الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين و الارتباطيّين، أو قلنا بالبراءة فيهما، فلا بحث في موارد الشكّ في الشبهة الموضوعيّة.

و إذا قلنا بالبراءة في الأوّل، و الاشتغال في الثاني، و تردّد أمر مورد في أنّه من الأوّل أو الثاني، فهل تجري البراءة، أو الاشتغال، أو تختلف مباني الاشتغال في الارتباطيّ؟

و بعبارة أخرى: إذا علمنا أنّ طواف النساء واجب عقيب أعمال العمرة أو الحجّ، و شكّ في أنّه واجب استقلاليّ غير دخيل في صحّة الحجّ و العمرة، أو ارتباطيّ‌


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 128.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست