responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 41

دخيل فيها، كما هو محلّ الخلاف.

أو شكّ في أنّ القنوت واجب في الصلاة، أم لا، و على تقدير وجوبه هل هو دخيل في صحّتها، أم هو واجب في واجب؟

أو شكّ في أنّ ذكر سجود السهو واجب، أم لا، و على تقدير وجوبه هل هو من الجزء الدخيل في الصحّة، أم لا؟

و هكذا في الشهادة الثالثة، أنّها هل هي مستحبّ نفسيّ، أو جزء ارتباطيّ؟

فإن قلنا في وجه الاشتغال بما في «الكفاية» [1] فلا يكون هو وجها تامّا فيما نحن فيه؛ لعدم العلم بوجوب الأقلّ الأعمّ من النفسيّ و الغيريّ، كي يقال: بأنّه يلزم من الانحلال عدم الانحلال؛ ضرورة أنّه يشكّ في أصل كونه- على تقدير وجوبه- جزء ارتباطيّا، فلا يعلم بوجوب الأكثر، و تصير النتيجة هي البراءة؛ لعدم تماميّة ذلك الوجه. و حيث تجري البراءة اللفظيّة في الجزء المستحبّي الدخيل في سقوط الأمر المستحبّي، كما مرّ في بحث البراءة [2]، و يوجب النتيجة العمليّة هنا، يكون المعمول هي البراءة العقليّة و الشرعيّة في تلك الأمثلة.

و أمّا على تقريب الشيخ (رحمه اللَّه) من اتباع المصالح و المفاسد [3]، أو على تقريبنا من اتباع المحبوبيّة الإلزاميّة، أو على تقريب صاحب «الفصول» [4] (رحمه اللَّه) أو على القول الأخير و الوجه الوجيه، فالقاعدة تقتضي الاشتغال كما هو الواضح، و يكون المستصحب هو الأمر في المثال الأخير.

و على تقاريب صاحب الحاشية (قدّس سرّه)[5] تجري البراءة؛ لأنّ النتيجة تابعة


[1]- كفاية الاصول: 413.

[2]- تقدّم في الجزء السابع: 273- 274.

[3]- فرائد الاصول 2: 461.

[4]- الفصول الغروية: 357/ السطر 11- 17.

[5]- هداية المسترشدين: 449- 451.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست