responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 39

و غيره، لا مجرى لها بعد جريان الاستصحاب المذكور.

و بالجملة: إذا شكّ في الوقت أنّه أتى بصلاة الظهر و العصر، يجب عليه- استصحابا- صلاة الظهر و العصر، و هو وارد على قاعدة الاشتغال. و لا شبهة في جريان الاستصحاب المذكور، و يكون مصبّ الاستصحاب عنوان «الصلاة» و أنّها كانت واجبة و مأمورا بها و مبعوثا إليها، و الآن كما كانت، و كذلك الأمر هنا، فالمناقشة في الاستصحاب و مجراه غلط. و توهّم محكوميّته بأصل البراءة العقليّة أو الشرعيّة، أيضا في غير محلّه.

فالمحصول ممّا قدّمناه: أنّه في بعض الصور يجب الاحتياط عقلا؛ و هو ما إذا كان مورد الأمر عنوان «الصلاة» و شكّ في وجوب مقدار من الأجزاء؛ بحيث يلزم الشكّ في صدق العنوان المذكور، أو يعلم انتفاء الصدق.

و في بعض الصور يجب الاحتياط شرعا؛ و هو في مورد لم يكن الجزء بفقده مضرّا بالاسم و العنوان، فإنّه يجري حينئذ استصحاب الوجوب و الأمر، و هو متّبع إلى أن يأتي بكلّ ما يكون محتمل الدخالة في سقوطه.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ البراءتين: العقليّة و الشرعيّة و لو كانتا في حدّ ذاتهما جاريتين، إلّا أنّهما محكومتا الأصل الشرعيّ ورودا أو حكومة، و تحصّل أيضا: أنّه لا تجري البراءة من غير أن يتقوّم اندراج المسألة في المتباينين، كما أشرنا إليه في أوّل البحث‌ [1]، خلافا لصريح «الدرر» [2] و الأراكيّ‌ [3] و غيرهما رحمهم اللّه‌ [4].


[1]- تقدّم في الصفحة 3.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 474 و 478.

[3]- نهاية الأفكار 3: 375.

[4]- مصباح الاصول 2: 427.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست