responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 4

أحدها: في الفرق بين هذه المسألة و مسائل الأسباب و المحصّلات‌

أنّ الجهة المبحوث عنها في الأقلّ و الأكثر، غير الجهة المبحوث عنها في مسائل الأسباب و المحصّلات، و ليست هي من موارد الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين، أو الارتباطيّين؛ لإمكان كون المأمور به هناك أمرا بسيطا، و المحصّل أيضا بسيطا، و جهالة المكلّف لا توجب كون الواقع من الأقلّ و الأكثر، بخلاف ما نحن فيه و ما هو باب المركّبات و المقيّدات. بل المقيّدات أيضا بحث آخر و مسألة أخرى ملاكا و اعتبارا و قولا و دليلا.

و أمّا تصوير المراتب في البسائط الاعتباريّة، و تصوير الأشدّ و الأضعف و أفعل التفضيل في مطلق الاعتباريّات، فهو و إن كان ممكنا، إلّا أنّ متعلّق الأوامر و النواهي غير ممكن أن يكون كذلك، إلّا برجوعه إلى الأقلّ و الأكثر بمعناه الرائج في المركّبات.

نعم، تجوز دعوى: أنّ المركّبات كلّها تكون كذلك، كما عليه بعض الأساطين (رحمه اللَّه) و المسألة تطلب من محالّ اخر [1]؛ لقلّة ثمراتها هنا.

ثانيها: في المراد من «الأقلّ»

إنّما المراد من «الأقلّ» ما هو غير القابل لأن يتحقّق و يمتثل به الأمر أو النهي بدون الأكثر؛ سواء كان أقل طبيعيّا، أو اعتباريّا، فما قد يتخيّل من أنّ الأقلّ، البشرط كذا، و اللابشرط كذا [2]، مجرّد توهّم كما هو المعلوم. و قد توهّم ذلك في باب التخيير


[1]- لاحظ تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة 1: 21.

[2]- كفاية الاصول: 175- 176، نهاية الأفكار 3: 373، نهاية النهاية 2: 137.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست