responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 5

بين الأقلّ و الأكثر في قبال من أدعى امتناعه‌ [1]، فلا تغفل.

و غير خفيّ: أنّ انطباق عنوان الأقلّ و الأكثر على المشروط و المطلق بالنسبة إلى المقيّد، بضرب من المسامحة، و لذلك ليس الخلاف في مسألة الشكّ في المطلق و المقيّد، على نعت الخلاف في الأقلّ و الأكثر الطبيعيّين الاعتباريّين، كالصلاة و أمثالها.

ثالثها: في أنحاء الأقلّ و الأكثر

يتصوّر الأقلّ و الأكثر في متعلّق الحكم، و متعلّق المتعلّق المعبّر عنه ب «الموضوع» أحيانا.

و على كلّ تقدير: إمّا يكونان مستقلّين، أو ارتباطيّين.

و على كلّ: إمّا في الشبهة الوجوبيّة، أو التحريميّة على أقسام مناشئها، مع خصوصيّة في صورة كون المنشأ تعارض النصوص، فلا تغفل.

و الأقلّ و الأكثر بمعناهما الشامل للمطلق و المقيّد، أعمّ من أن يكون المركّب ذا أجزاء تحليليّة، أو خارجيّة؛ فإنّ الصلاة بالقياس إلى السورة مركّب ذو أجزاء خارجيّة، و بالقياس إلى الطهور و الاستقبال ذو أجزاء تحليليّة عقليّة، كالإيمان بالقياس إلى الرقبة، سواء كان منشأ هذه الأجزاء امورا مباينة الوجود، كالمثال الأوّل، أو متّحد الوجود، كالمثال الثاني، و كالموالاة و الترتيب في مثل الصلاة أيضا.

إذا تبيّنت هذه الامور، فالكلام يتمّ في طيّ بحوث هي الأهمّ:


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 235.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست