قد عرفت في بحث الشكّ في التكليف: أنّ الشكّ مجرى البراءة [1]، و في مباحث الاشتغال: أنّ القاعدة تقتضي الاحتياط في موارد الشكّ في المكلّف به [2]، و إنّما الكلام هنا- و هو باب الأقلّ و الأكثر دون المتباينين- في أنّ الشكّ فيه من الشكّ في التكليف، لا المكلّف به كما أفاده في «الدرر» [3] و الأمر سهل.
و بالجملة: ليس هنا بحث كبرويّ؛ لتمامية الكبرى في البابين السابقين، و إنّما هو حول صغرى المسألة، و لذلك يتصدّى القائلون بالبراءة إلى إرجاع الشكّ هنا إلى التكليف، و الاحتياطيّون إلى العكس؛ بمعنى أنّه لا تجري البراءة؛ لتنجّز التكليف و إن لم يكن أحيانا من الشكّ في المكلّف به، فما في كلام العلّامة الأراكيّ من كون المسألة دائما من الشكّ في المكلّف به [4]، في غير محلّه، فليتدبّر.
و بالجملة: يستدعي التحقيق في بحوث الأقلّ و الأكثر تقديم بعض امور وجيزة: