responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 3

مقدّمة

قد عرفت في بحث الشكّ في التكليف: أنّ الشكّ مجرى البراءة [1]، و في مباحث الاشتغال: أنّ القاعدة تقتضي الاحتياط في موارد الشكّ في المكلّف به‌ [2]، و إنّما الكلام هنا- و هو باب الأقلّ و الأكثر دون المتباينين- في أنّ الشكّ فيه من الشكّ في التكليف، لا المكلّف به كما أفاده في «الدرر» [3] و الأمر سهل.

و بالجملة: ليس هنا بحث كبرويّ؛ لتمامية الكبرى في البابين السابقين، و إنّما هو حول صغرى المسألة، و لذلك يتصدّى القائلون بالبراءة إلى إرجاع الشكّ هنا إلى التكليف، و الاحتياطيّون إلى العكس؛ بمعنى أنّه لا تجري البراءة؛ لتنجّز التكليف و إن لم يكن أحيانا من الشكّ في المكلّف به، فما في كلام العلّامة الأراكيّ من كون المسألة دائما من الشكّ في المكلّف به‌ [4]، في غير محلّه، فليتدبّر.

و بالجملة: يستدعي التحقيق في بحوث الأقلّ و الأكثر تقديم بعض امور وجيزة:


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 3- 5.

[2]- تقدّم في الجزء السابع: 303- 307.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 474.

[4]- نهاية الأفكار 3: 374 و 375.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست