نعم، مقتضى السؤال و ظاهره هو الجواب عن الشبهة الحكميّة؛ لقوله: «هل يصام أم لا؟» فإنّه سؤال عنها، فيستصحب عدم وجوب الصوم، و بقاء وجوب الصوم، و عدم حرمة الصوم حسب الكبرى الكلّية. إلّا أنّه مع وجود الأصل الموضوعيّ لا تصل النوبة إلى الحكميّ، و القواعد المتعارفة تقتضي كون الجواب على وفق السؤال.
فعلى هذا يتعيّن أن يقال: بأنّ الأمر بالصوم للرؤية لأجل شرطيّة اليقين حسب الأخبار الاخر [1]، و الأمر بالإفطار بعد الرؤية لأجل الاشتغال بالأمر اليقينيّ، فما في «رسائل» الوالد المحقّق من نقضه بالفرع الأوّل [2]، في غير محلّه؛ لعدم وجود الشرط الشرعيّ هنا، لا آخر الشهر، كما لا يخفى.
أقول أوّلا: سيمرّ عليك شبهة جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة التي كانت الاصول الحكميّة موافقة معها [3]، كما نحن فيه.
و ثانيا: الكبرى كلّية؛ لحذف المتعلّق، و مجراها حكميّة، و لذلك أمر بالصوم و الإفطار بعد الرؤية.
و ثالثا: هذه الصناعة العلميّة مرعيّة في غير المقام الذي هو (عليه السلام) ينظر إلى الواقع، كما مرّ [4] في رواية مسعدة [5] و غيرها [6]، فلا تخلط.
[1]- وسائل الشيعة 10: 252- 257، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 2 و 6 و 11 و 20، و 260، الباب 4، الحديث 1 و 2.
[2]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 59- 60.