responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 392

نعم، مقتضى السؤال و ظاهره هو الجواب عن الشبهة الحكميّة؛ لقوله: «هل يصام أم لا؟» فإنّه سؤال عنها، فيستصحب عدم وجوب الصوم، و بقاء وجوب الصوم، و عدم حرمة الصوم حسب الكبرى الكلّية. إلّا أنّه مع وجود الأصل الموضوعيّ لا تصل النوبة إلى الحكميّ، و القواعد المتعارفة تقتضي كون الجواب على وفق السؤال.

فعلى هذا يتعيّن أن يقال: بأنّ الأمر بالصوم للرؤية لأجل شرطيّة اليقين حسب الأخبار الاخر [1]، و الأمر بالإفطار بعد الرؤية لأجل الاشتغال بالأمر اليقينيّ، فما في «رسائل» الوالد المحقّق من نقضه بالفرع الأوّل‌ [2]، في غير محلّه؛ لعدم وجود الشرط الشرعيّ هنا، لا آخر الشهر، كما لا يخفى.

أقول أوّلا: سيمرّ عليك شبهة جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة التي كانت الاصول الحكميّة موافقة معها [3]، كما نحن فيه.

و ثانيا: الكبرى كلّية؛ لحذف المتعلّق، و مجراها حكميّة، و لذلك أمر بالصوم و الإفطار بعد الرؤية.

و ثالثا: هذه الصناعة العلميّة مرعيّة في غير المقام الذي هو (عليه السلام) ينظر إلى الواقع، كما مرّ [4] في رواية مسعدة [5] و غيرها [6]، فلا تخلط.


[1]- وسائل الشيعة 10: 252- 257، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 2 و 6 و 11 و 20، و 260، الباب 4، الحديث 1 و 2.

[2]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 59- 60.

[3]- يأتي في الصفحة 436.

[4]- تقدّم في الجزء السابع: 26- 27.

[5]- وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[6]- وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5، و 3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست