responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 391

أو التنزيليّ، و الأوّل منتف؛ لاستصحاب عدم دخول شهر رمضان، أو عدم تحقّقه، أو أنّه ما كان يشهد الشهر، فالآن كما كان. هذا في الفرع الأوّل.

و في الفرع الثاني إمّا يستصحب بقاء شهر رمضان إلى الرؤية، و ينقض اليقين بيقين آخر. هذا بالنسبة إلى إيجاب الصوم، و أمّا وجوب الإفطار فهو من آثار العيد، فيستصحب عدم تحقّقه.

أو يكون الأمر بالإفطار عقيب التحذير و الوجوب المضادّ له بوجه، فالاستصحاب الجاري هنا وجوديّ و عدميّ، فيكون أظهر من هذه الجهة و من أجل التفريعين، أو هناك ثلاثة استصحابات وجوديّة و عدميّة، و على هذا لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يدخل اليقين فيه المشكوك.

تذنيب: في بيان رفع الإجمال عن المكاتبة

فبناء على هذا لا إجمال من ناحية يوم الشكّ، بل هو أعمّ من اليوم الأوّل و الآخر، و لا من ناحية «اليقين لا يدخل فيه الشكّ» لأنّه يريد به إزالة الشكّ تعبّدا و تفسير الجملة: «بأنّه لا يبطل اليقين بالشكّ، و لا يكون مدخولا و باطلا» غير صحيح؛ للخروج عن آداب الاجتهاد.

و لا حاجة إلى التفسير المذكور، و لا إلى التمسّك بالفرع الثاني لرفعه‌ [1]؛ لأنّ الكلام و الكبرى سيقت للتعبّد، و ليست إخبارا عن أمر تكوينيّ بالضرورة. و لا يلزم كون الأصل مثبتا؛ لأنّه ما كان شهد شهر رمضان فلا يجب، و ما كان أدرك العيد فلا يحرم، و كان شاهدا لرمضان فيجب الصوم، و لا يلزم مناقضة الصدر و الذيل؛ و هو دخول المشكوك فيه في اليقين آخر الشهر حسب الفرع الثاني، فافهم.


[1]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 59.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست