responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 390

ينحلّ إلى الكثير، كاستصحاب أنّ زيدا موجود لترتيب الآثار المختلفة المتضادّة عليه حسب قطعات حياته الباقية تعبّدا.

و في «الكفاية» [1] و تقريرات العلّامة النائيني‌ [2]: «أنّه و لو كان يمكن تقريب الاستصحاب بها، إلّا أنّ مقايستها بالأخبار الكثيرة الواردة في الباب الثالث من «الوسائل» [3] يوجب الاطمئنان بأنّها منها، و لا أقلّ من إجمالها؛ و ذلك لأنّ في تلك الأخبار ما يدلّ على ممنوعيّة صوم يوم الشكّ من غير النظر إلى الاستصحاب، بل النظر إلى عدم جواز خلط المعلوم بالمشكوك، أو إلى اعتبار اليقين على وجه الصفتيّة، أو الطريقيّة الكاملة، لا الاستصحاب».

و فيه:- مضافا إلى عدم جواز الاتكاء لسائر الأمارات القائمة على دخول شهر رمضان- أنّه لا معنى للأمر بالإفطار بعد الرؤية، أو لأجل الرؤية، أو عند الرؤية، مثل قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌ [4].

و في تقريرات الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- تماميّة دلالتها؛ لأنّ الفرع الثاني يرفع إجمال الصدر؛ و هو قوله (عليه السلام): «اليقين لا يدخل فيه الشكّ» كما أنّ الفرع الأوّل يرفع احتمال كون المراد منها قاعدة الاشتغال‌ [5].

و فيه: أنّ قوله (عليه السلام): «اليقين لا يدخل فيه الشكّ» أجنبيّ عن الاستصحاب بحسب اللغة، و يشبه الصلاة و الركعة المشكوك فيها المأمور بها منفصلة، و لا معنى لرفع الإجمال بالتفريع الثاني؛ لأنّه لا إجمال فيه في حدّ نفسه، بل يوجب الوثوق بوجود القرينة المحذوفة، أو بأنّ الدخول في رمضان لا يمكن إلّا بالعلم الوجدانيّ‌


[1]- كفاية الاصول: 452.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 366.

[3]- وسائل الشيعة 10: 252- 260، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3.

[4]- الإسراء (17): 78.

[5]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 59.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست