responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 387

و لو قيل: إنّ مقتضى كون «اليقين» علما حاصلا عن النظر و الاستدلال- و لذلك لا يجوز أن يقال: «هو- تعالى- على يقين»- كون الشكّ الساري بعيدا جدّا و نادرا ندرة شاذّة.

قلنا:- مضافا إلى أنّه لا يكفي للانصراف كما تحرّر- إنّ من الممكن عدم جواز إسناده إليه- تعالى-؛ لأجل أنّه مقابل الشكّ، و أنّه يلزم اختصاص حجّية الاستصحاب بموارد حصول العلم عن نظر و استدلال، و هو ممنوع على الأشبه، فليتدبّر.

و توهّم: أنّ الأقرب رجوع ضمير «أصابه شكّ» إلى اليقين، و حيث لا معنى له فيعلم منه: أنّ المراد من «اليقين» هو المتيقّن و لو مجازا، محلّ منع كما مرّ، و هو واضح جدّا.

بقي شي‌ء: في استفادة اختصاص الرواية بالاستصحاب‌

و هو صدق «اليقين» في موارد القاعدة، فإنّ الجهل المركّب ليس علما، و قد فسّر اليقين بالعلم ... و لا أقلّ من الشكّ، فاليقين في موارد الشكّ الساري مورد الشكّ في أنّه علم و يقين واقعا أو تخيّلا، و قد ورد في الكتاب العزيز: عِلْمَ الْيَقِينِ‌ [1] و حَقُّ الْيَقِينِ* [2] و عَيْنَ الْيَقِينِ‌ [3] و الجاهل المركّب يتوهّم أنّه على يقين عند وجوده، و بعد الشكّ الساري يشكّ من أنّه كان على اليقين و العلم، أم لم يكن، و هذا يكفي لإسقاط حجّية القاعدة بمثل هذه الروايات؛ لكونه من الشبهة المفهوميّة،


[1]- التكاثر (102): 5.

[2]- الواقعة (56): 95، الحاقّة (69): 51.

[3]- التكاثر (102): 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست