و إن شئت قلت: الأخبار المشتملة على كلمة «اليقين» على ألسنة مختلفة، و هي إمّا ظاهرة في خصوص الاستصحاب، أو مجملة يؤخذ بالقدر المتيقّن منها؛ و هو الاستصحاب، أو ظاهر بعضها في القاعدة من جهة الهيئة التركيبيّة، و لكنّه مجمل من هذه الجهة، فيردّ إلى المبيّنات فيرفع إجماله بالمبيّن، أو يردّ علمه إلى أهله.
و كلّ ذلك على تقدير احتمال عدم صدق «اليقين» على الجهل المركّب، و إلّا فلا منع ثبوتا- كما اشير إليه- من شمولها لهما.
و منها: مكاتبة علي بن محمّد القاساني
قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام فيه أم لا؟
فكتب (عليه السلام): «اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية، و أفطر للرؤية» [1].
و غير خفيّ: أنّ في سند «التهذيب» إلى الصفّار إشكالا قابلا للحلّ إن كان فيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ لأنّه شيخ المفيد و الغضائريّ و ابن عبدون، و لبعض القرائن الاخر، و إن كان سنده الآخر ففيه ابن أبي جيد القمّي، فإنّه مشكل، و يكفينا الأوّل.
إلّا أنّ عليّ بن محمّد القاسانيّ مورد الكلام من حيث الوحدة و التعدّد، و من حيث الوثاقة على الفرض الثاني، و هو عليّ بن محمّد بن شيرة القاسانيّ كما في
[1]- تهذيب الأحكام 4: 159/ 445، وسائل الشيعة 10: 255، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 13.