الاستصحاب؛ لقوله: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت» فإنّ كلمة «فشكّ» تفيد اتصال زمان الشكّ باليقين، بخلاف كلمة «ثمّ» فإنّها للانفصال، فلو تخلّل اليقين الآخر، ثمّ شكّ، يجوز التعبير المذكور. هذا مع أنّ الدقّة المذكورة تأتي في كبرى الروايات السابقة.
و ثانيا: مضافا إلى البحث في اشتمال الأفعال على الأزمان، إنّ حذف متعلّق اليقين و الشكّ- مع تعلّقهما بشيء؛ لأنّهما من الأوصاف ذات الإضافة- ربّما كان لإفادة اعتبار الاستصحاب و القاعدة؛ فإنّ الشكّ في البقاء غير دخيل في حجّية الاستصحاب، و تعريفه: «بإبقاء ما كان» [1] تعريف بأردأ الوجوه، نعم هو من تبعاته خارجا بل المعتبر سبق اليقين، و لحوق الشكّ الزمانيّ أو الرتبيّ.
و في حجّية الاستصحاب الاستقباليّ إشكال لو انحصر الدليل في هذا التعبير، بل و الرتبيّ؛ بناء على الانحصار. بل في جملة من الاستصحابات؛ لأنّ معنى اليقين غير العلم، فإنّه لا يستعمل بالنسبة إلى اللّه تعالى؛ لأنّه العلم الحاصل عن نظر و استدلال، فاغتنم، و سيأتيك ما ينفعك [2].
و ثالثا: إنّ دليل المسألة قوله (عليه السلام): «فإنّ الشك لا ينقض اليقين» و لا يأتي عليه ما أورده على الجملة الاولى؛ و ذلك إمّا لفهم العرف، أو لأنّ عكس النقيض من القضايا المعتبرة، و عكس نقيض هذه الجملة هو: «أنّه ينقض اليقين غير الشكّ» و قد أوضحنا المسألة في ذيل قاعدة «لا تعاد ...» [3] حيث ورد: «أنّ السنّة لا تنقض الفريضة» و ممّا ذكرناه تظهر مواضع ضعف كلمات القوم حسب الصناعة، كما تبيّن ضعف إشكال الشيخ (رحمه اللَّه) [4].