responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 381

قيل‌ [1]، و لكنّ الأمارات العامّة ناهضة على اعتباره، كرواية أحمد بن محمّد بن عيسى، و كون كتابه هو حديث الأربعمائة على الأشبه، مع بعض ما ذكرنا في وجه حجّية خبر الواحد [2].

و يؤيّد اعتبار الخبر ما عن «الإرشاد» للمفيد قال فيه: «قال أمير المؤمنين‌ [3] (عليه السلام) ...» فإنّ مرسلات الصدوق عندي غير نقيّة مطلقا؛ لأنّه كان صافي الضمير سريع الوثوق، بخلاف مثل المفيد (رحمه اللَّه) فإسناده إليه (عليه السلام) يشهد على وجود ما يوجب وثوقنا عنده.

نعم، في «الخصال» بعد الرواية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن أبي، عن جدّي» قال: عن آبائه: «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ...» مع أنّه لا معنى لكلمة «آبائه» بعد السجّاد (عليه السلام) لأنّ الواسطة تنحصر في الحسين (عليه السلام) اللهمّ إلّا أن يكون المراد أعمّ من الحسن و الحسين (عليهما السلام). و تكون كلمة «الآباء» مستعملة في الاثنين، فليتأمّل.

و بالجملة: ذهب الشيخ إلى أنّه دليل قاعدة اليقين‌ [4]؛ نظرا إلى أنّ قوله (عليه السلام):

«من كان ...» ظاهر في أنّه كان في الزمان السابق على يقين، و هو الآن ليس عليه.

مع أنّه في الاستصحاب هو على يقين فعلا بالنسبة إلى الطهارة مثلا، و إنّما المتيقّن في السابق.

هذا مع أنّ الدقّة تقتضي أنّه كان على يقين فشكّ في عين ما تيقّن به؛ و هو الحدث مثلا، و في الاستصحاب يشكّ في بقائه.

و فيه أوّلا نقضا: بأنّ المعتبر الثاني لزرارة [5] أولى بكونه دليل القاعدة، دون‌


[1]- تنقيح المقال 2: 26/ السطر 34.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 414.

[3]- الإرشاد: 159.

[4]- فرائد الاصول 2: 569.

[5]- تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، الاستبصار 1: 183/ 641.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست