و بالجملة: حمل «اليقين» على المتيقّن، ثمّ استفادة لزوم كونه متيقّنا حين الشكّ من الرواية، كي لا تنطبق على القاعدة، خروج عن دأب المجتهدين المدقّقين.
و غير خفيّ: أنّه لو كان الصدر محمولا على اليقين و الشكّ في الركعات، و لكن الذيل تعليل عامّ و إفادة قانون كلّي.
بقي شيء: حول شمول الرواية للزمان و الزماني و اختصاصها بالاستصحاب و عدمه
«إنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» من غير النظر إلى الزمان و الزمانيّ، و لا ينقض الشكّ اليقين على إطلاقهما، فلو شكّ يوم السبت في نجاسة شيء، ثمّ استيقن بنجاسته يوم الأحد، ثمّ شكّ في النجاسة يومي السبت و الأحد «فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» سواء كان الشكّ في يوم الاثنين، أو يوم السبت، بعد كون متعلّقهما واحدا، و لم يتخلّل اليقين بينهما، فإنّه ينقض اليقين بيقين آخر، كما في الرواية الاولى [1]، أو هو مقتضى عكس النقيض؛ ضرورة أنّ معنى «أنّ اليقين ينقضه غير الشكّ» هو أنّه ينقضه اليقين، فاغتنم و تأمّل؛ فإنّه حقيق و دقيق، فما أفاده الشيخ [2] و تبعه بعض آخر [3]، لا محصّل له.
و ذهب جملة من الأفاضل كالعلّامة الأراكيّ [4]، و النائينيّ [5]، و طائفة من
[1]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.