responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 383

و بالجملة: حمل «اليقين» على المتيقّن، ثمّ استفادة لزوم كونه متيقّنا حين الشكّ من الرواية، كي لا تنطبق على القاعدة، خروج عن دأب المجتهدين المدقّقين.

و غير خفيّ: أنّه لو كان الصدر محمولا على اليقين و الشكّ في الركعات، و لكن الذيل تعليل عامّ و إفادة قانون كلّي.

بقي شي‌ء: حول شمول الرواية للزمان و الزماني و اختصاصها بالاستصحاب و عدمه‌

«إنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» من غير النظر إلى الزمان و الزمانيّ، و لا ينقض الشكّ اليقين على إطلاقهما، فلو شكّ يوم السبت في نجاسة شي‌ء، ثمّ استيقن بنجاسته يوم الأحد، ثمّ شكّ في النجاسة يومي السبت و الأحد «فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» سواء كان الشكّ في يوم الاثنين، أو يوم السبت، بعد كون متعلّقهما واحدا، و لم يتخلّل اليقين بينهما، فإنّه ينقض اليقين بيقين آخر، كما في الرواية الاولى‌ [1]، أو هو مقتضى عكس النقيض؛ ضرورة أنّ معنى «أنّ اليقين ينقضه غير الشكّ» هو أنّه ينقضه اليقين، فاغتنم و تأمّل؛ فإنّه حقيق و دقيق، فما أفاده الشيخ‌ [2] و تبعه بعض آخر [3]، لا محصّل له.

و ذهب جملة من الأفاضل كالعلّامة الأراكيّ‌ [4]، و النائينيّ‌ [5]، و طائفة من‌


[1]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

[2]- فرائد الاصول 2: 569.

[3]- أوثق الوسائل: 457- 458.

[4]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 63- 65.

[5]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 364- 365.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست