و إليه يشير قوله (عليه السلام): «و لكنّه ينقض الشكّ باليقين» أي الشكّ في الفراغ باليقين بالفراغ «و يتمّ على» وجه «اليقين» بالفراغ تعبّدا، و لذلك قال (عليه السلام): «فيبني عليه» بداهة أنّه لا يعقل إلّا على نحو البناء العمليّ، و إذا كان صاحب اليقين بالاشتغال «لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» فلا بدّ و أن يحصل له اليقين بالفراغ تعبّدا.
تكميل: الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة
أوّلا: إنّ مجرى الاستصحاب نفس اليقين بالاشتغال و الشكّ في بقاء الشغل، و ينتقض اليقين بيقين آخر، كما ورد في الرواية السابقة؛ بناء على دلالتها على الاستصحاب على ما سبق.
و توهّم: أنّ اليقين بالاشتغال لا أثر له، في غير محلّه؛ لما سيمرّ عليك في التنبيهات من عدم لزوم كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم [1]، كما هو كذلك في استصحاب عدم الجعل و الوجوب و الحرمة، و في استصحاب الأعدام المضافة.
و من هنا يظهر: أنّ اليقين و الشكّ فعليّان على نحو القضايا الحقيقيّة في ظرف وجود موضوعاتها، و إلّا فالإمام (عليه السلام) ليس بشاكّ، و مع ذلك يحكم بحجّية الاستصحاب. مع أنّ الشكّ ليس ركنا عندنا، بل هو كالشكّ في موارد الأمارات.
إن قلت: لا بدّ و أن يكون المستصحب اشتغاله بالأمر المعيّن المعلوم، و لا معنى لأن يكون عنوان «الاشتغال بالتكليف المجمل».
قلت: نعم، و هو معلوم بحسب مقام جعل التكليف على الطبيعة، فإنّه على يقين عند دخول الوقت باشتغال ذمّته بالأربع الموصولة، إلّا أنّه بعد الاشتغال الخارجيّ بالصلاة و طروّ الشكّ، لا بدّ من اليقين بفراغ ذمّته، و الإتيان مفصولة موجب