responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 375

لفراغ الذمّة تعبّدا، و هذا ليس تعبّدا مطلقا، خلافا «للكفاية» [1] و التقريرات للنائينيّ (رحمه اللَّه)[2] بل حكومة بحسب مقام الامتثال.

و ثانيا: ليس المراد من «اليقين الاستصحابيّ» هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة؛ لأنّ التعبّد به من المثبتات، و هم لا يقولون به؛ ضرورة أنّ الواجب هو الصلاة الفانية فيها الأجزاء و الركعات؛ حسبما تحرّر في الأقلّ و الأكثر [3]، فهناك تقيّد و معنى حرفيّ لا يمكن إحرازه بعدم الإتيان بالرابعة.

هذا مع أنّك قد عرفت: أنّ الواجب المجعول على نعت الكلّي العنوانيّ هو التمام مثلا، و هو متعلّق اليقين؛ أي هو على يقين بوجوب الأربع الموصولة، و لا شكّ في أنّه إذا أتى بالمفصولة- بحسب الأدلّة الخاصّة المتكفّلة لحال المكلّف عند الاشتغال بالمصداق و الإتيان بالصلاة- يكون هو أمرا أجنبيّا عن الاستصحاب، فيسقط جميع ما افيد في تقريرات الأساتذة و التلامذة، بخلاف ما إذا كان المستصحب اشتغاله بالتكليف من غير النظر إلى الصلاة و غيرها في الجملة الاولى:

و هو قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين بالشكّ» فإنّه قانون عامّ كلّي.

و يؤيّد ذلك ما في سائر الأخبار، و في نفس هذا الخبر عند قوله (عليه السلام): «و لكنّه ينقض الشكّ باليقين» فإنّهما الشكّ و اليقين الحاصلان بعد الشكّ القابل لناقضيّة اليقين الأوّل حكومة و ادعاء؛ لقوله (عليه السلام): «فيبني عليه».

ثمّ إنّ استصحاب عدم الإتيان بالركعة الواجبة عليه- و هي الموصولة حسبما عرفت- يقتضي فقدان الشكّ، و بقاء اليقين أو المتيقّن تعبّدا، و لا يعقل اندراجه في أدلّة الشكوك بين الأقلّ و الأكثر؛ للزوم المناقضة. و في خصوص الصحيحة الثالثة


[1]- كفاية الاصول: 450.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 363- 364.

[3]- تقدّم في الصفحة 29 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست