و إذا شكّ فعليه المفصولة، و عدم الاكتفاء بالثلاث المحرزة.
و قد اريد حسب الأصل من «اليقين» و «الشكّ» معناهما، و لا شبهة في انتقاض اليقين بوجوب الموصولة؛ لاحتمال الإتيان بها، و لكنّه تعبّدا لا ينتقض ذلك اليقين بالشكّ، فعليه الوظيفة المحرّرة للشاكّ في الركعات كي ينتقض عملا اليقين باليقين.
و ما قيل من: «أنّه كان على يقين بالأربع الأعمّ» غير تامّ كما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [1] كي يقال: بأنّ وجوب المفصولة لا ينافي الاستصحاب، مع أنّه كان على يقين بوجوب الأربع الموصولة إذا لم يشكّ في الأثناء، فتأمّل، و سيمرّ عليك بعض الكلام حوله إن شاء اللّه تعالى [2].
بل كان على يقين بالأربع الموصولة، إلّا أنّه إذا شكّ في المصداق المشتغل به كانت وظيفته المفصولة، و عندئذ «لا يدخل الشكّ في اليقين» أي المشكوك في الثلاث المحرزة؛ و ذلك لأنّ الإدخال و الاختلاط باختياره، بخلاف اليقين و الشكّ و النقض المستند إلى اليقين، فهاهنا قرينة على أنّ المراد من «اليقين» و «الشكّ» في الجملة الثانية هو المتيقّن و المشكوك، و هي الركعات الثلاث الموصولة، و الرابعة المشكوكة التي باختياره وصلا و فصلا، فقد نهى عن الوصل و الخلط و الإدخال.
و كلّ ذلك شواهد على أنّ الفرعين مطابقان للمذهب، و على أنّ الاستصحاب حجّة، و هو استصحاب الاشتغال، و تشهد الرواية على أنّه في موارد الشكّ في الفراغ، يكون الاستصحاب محكّما، لا القاعدة، كما هو التحقيق عندنا، و حرّرناه في محلّه [3].