responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 367

الكلام هنا في مراحل ثلاث مع رعاية الإجمال:

المرحلة الاولى: حول مقتضى القاعدة في مورد الشكّ في الركعات‌

و الذي هو الحقّ: أنّه يجوز الإتيان بالزيادة الاحتمالية؛ لأنّه على كلّ تقدير إذا أتى بالثنتين موصولة، فإمّا يكون ذلك موجبا للفراغ، أو تكون الزيادة غير مبطلة؛ للشكّ فيها، فكما لو شكّ قبل الدخول في الركوع يجب عليه الركوع؛ لأنّه مقتضى قاعدة الاشتغال، و احتمال الركوع الزائد غير مضرّ، كذلك الأمر بالنسبة إلى الركعتين؛ و ذلك لأنّ الركعة ليست إلّا الأجزاء، فلو شكّ قبل الدخول في الركوع يجب عليه الركوع، فإذا أتى به ثمّ شكّ في السجدتين تجب عليه السجدتان، و هكذا الأمر لو شكّ بين الثلاث و الأربع.

و توهّم وجوب إحراز الأربع بما هي أربع، في غير محلّه؛ ضرورة أنّه لو بنى على الأربع، و أتى بالاحتياطيّة، لم يحرز الأربع بما هي هي؛ لأنّ السلام العمديّ انصراف و مضرّ و قاطع، مع أنّه في الفرض المذكور يلزم عدم إحراز الأربع بالضرورة، كما لا يخفى.

المرحلة الثانية: في فقه الرواية

قضيّة الجملة الاولى في الفرع الأوّل هو الإتيان بالركعتين مفصولة؛ و ذلك لأنّ احتمال الإتيان بهما موصولة و إن كان يمكن، إلّا أنّ الظاهر هو الأوّل؛ و ذلك لأنّ مقتضى أصالة الجهة و التطابق هو الإتيان بهما مفصولة، ضرورة أنّ مقتضى وضوح المسألة هو الإتيان بأربع ركعات قائما، و حيث قال (عليه السلام): «و هو قائم» في مورد الشكّ يوجب أنّ النظر إلى حكم حديث، و إلّا فلا حاجة إلى تذكيره (عليه السلام)

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست