responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 366

الاتكاء؛ لعدم سراية المجمل المنفصل إلى المطلق، كما في العامّ و الخاصّ، و إن قيل بالفرق بين العامّ و الخاصّ، و بين المطلق و المقيد، و لذلك لا يقع النزاع في مسألة جواز التمسّك بالمطلق في مورد الشكّ في الشبهة المصداقيّة للمقيّد؛ لتعنون المطلق باليقين، كما صرّح به العلّامة الأراكيّ في محلّه‌ [1] على ما ببالي فليراجع، و هو خلاف التحقيق.

و اخرى: تصبح معارضة قرينيّة مجموع الأخبار لهذه المضمرة، أو قرينيّة المضمرة لسائر الأخبار، و حيث إنّ استعمال جملة «لا ينبغي» في الإلزاميّات ليس مجازا يتعيّن الأوّل، فيبقى إطلاق سائر الأخبار على حاله.

مع أنّ مناسبة الحكم و الموضوع، و إلغاء الخصوصية، و مساعدة الاغتراس، و بعد التفكيك، كلّه يؤيّد الإطلاقات المزبورة، و إلّا فلا أصل لهذه الامور عندنا.

و منها: المعتبرة الثالثة لزرارة

عن أحدهما (عليهما السلام) قال قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين، و قد أحرز الثنتين.

قال: «يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب، و يتشهّد و لا شي‌ء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة اخرى، و لا شي‌ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنّه ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» [2].


[1]- مقالات الاصول 1: 440- 441.

[2]- تهذيب الأحكام 2: 186/ 740، وسائل الشيعة 8: 220، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 11، الحديث 3.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست