responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 368

بالإتيان بهما قائما، فهو دليل على أنّه يبني على الأربع و يتمّ، ثمّ يتدارك بالمفصولة قائما.

فلا وجه لحمل هذه الجملة على التقيّة [1]؛ إلّا من جهة عدم التذكير بالتشهّد و السلام، و لكنّه غير تامّ؛ لأنّ حكم مثل هذه المسألة من هذه الجهة كان معلوما لمثل زرارة، بخلاف الإتيان بهما قائما؛ لإمكان جواز الإتيان بهما قاعدا، كما في بعض الشكوك الاخر؛ بأن يأتي بأربع ركعات قاعدا.

مع أنّ الظاهر البدويّ فيها هو تعيّن الفاتحة. و ذكر التشهّد هنا، و عدم ذكره بعد قوله (عليه السلام): «يركع ركعتين» أيضا يشهد على أنّ المراد هي المفصولة؛ لاحتمال عدم وجوبه، لأنّه أتى بالتشهّد بعنوان الأربع، فإنّ المحرّر عندنا أنّ المفصولة ليست إلّا لتدارك النقيصة، لا تبديل الامتثال كما ذهب إليه الأكثر [2]، و تفصيله في تحريراتنا الفقهيّة [3]. هذه هي القرينة الاولى لتوهّم أنّ المراد هي الموصلة.

و القرينة الثانية: أنّ الظهور في الموصولة قطعيّ، فلا تجري فيها أصالة الجهة؛ لذهاب الأوزاعيّ و الشافعيّ و أحمد إلى تعيّن الفاتحة في جميع الركعات‌ [4].

و فيه: أنّ الحمل على التقيّة له شرائط، و هي هنا معدومة، مثلا هذه الرواية إمّا في عصر الباقر (عليه السلام) أو الصادق (عليه السلام) و الشافعيّ و أحمد توفّيا سنة (204) و (241) و لم يكن وجه للخوف منهما، و الأوزاعيّ توفّي سنة (157) و لكنّه لم يكن في عصرهما (عليهما السلام) بشي‌ء، بل خلفاء الجور كانوا متّبعين لرأي أبي حنيفة المتوفّى سنة


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 361، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 50.

[2]- لاحظ مستمسك العروة الوثقى 7: 501.

[3]- هذه المباحث من كتاب الصلاة من تحريرات في الفقه مفقودة.

[4]- المغني 1: 525، فتح العزيز 3: 313- 314، المجموع 3: 361.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست