responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 362

وهم و دفع‌

إنّ هذه الجملة ليست مرتبطة بالصلاة، بل هي سؤال آخر كلّي يترتّب عليه حديث الملاقاة لبعض الثوب، و هي الشبهة العبائيّة، و لازم ذلك وجوب غسل الملاقي؛ لأجل العلم الإجماليّ، فلا تدلّ على الاستصحاب، و يكفي احتمال ذلك.

و فيه: أنّ الجمل السابقة و اللاحقة مربوطة بالصلاة فيه.

و غير خفيّ: أنّه بعد كونه مورد الاستصحاب، يدلّ على أنّ الشكّ ليس جزء و دخيلا و ركنا، بل هو مورد جريانه، كما في الأمارات، و يؤيّد مسلكنا من أنّه أمارة تعبّدية شرعيّة و لو كان مغروسا في الأذهان العرفيّة.

الثانية: جملة «قلت: إن رأيته في ثوبي ...» إلى آخر الرواية، فإنّها- بعد الفراغ عمّا مرّ من المناقضات و المناقشات السابقة المندفعة- تدلّ على خصوص الاستصحاب؛ لقوله (عليه السلام): «لعلّه شي‌ء أوقع عليك» فتكون الصلاة صحيحة بالاستصحاب إلى الرؤية، و تصحّ بالغسل في الأثناء، و تغتفر الحالة الوسطى المشتغل بالغسل فيها، على الوجه المحرّر في الفقه‌ [1]، فليتأمّل.

و ربّما يستظهر منه اختصاص الحجّية بالاستصحاب، و لا تكون قاعدة اليقين حجّة، كما هو الظاهر من بعض الأخبار الاخر [2]؛ فإنّ قوله (عليه السلام): «لعلّه شي‌ء اوقع عليك» يوجب قصور الكبرى عن شمول القاعدة.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّه كما لا يلزم من المورد قصور في الإطلاق من جهة النجاسة الخبثيّة، كذلك الأمر من هذه الجهة على الوجه المحرّر سابقا.


[1]- لاحظ تحرير العروة الوثقى: 122.

[2]- لاحظ ما يأتي في الصفحة 380 و 383- 384.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست