responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 361

الاستصحاب؛ حتّى في الشبهة الموضوعيّة، كما هو المحرّر عندنا [1]، فلا يعتدّ بشكّه، و لا بيقينه.

و بالجملة: هي قضيّة حقيقيّة، و كأنّها وردت هكذا «إذا علمت نجاسة ثوبك تغسله حتّى تعلم بطهارته» و هذا غير قاعدة الطهارة، فلا تغفل.

نعم، دلالته على الاستصحاب في الجملة واضحة، و على حجّيته على الإطلاق يحتاج إلى التقاريب السابقة.

و أمّا احتمال كونه من مورد قاعدة اليقين، فهو بحسب الثبوت جائز، إلّا أنّه خلاف الظاهر. مع أنّه لا بأس بكونه جامعا لهما حسبما تحرّر [2]، و لا سيّما أنّ أخذ عنوان «اليقين» مدخول كلمة «حتّى» يوجب ظهور موضوعيّة اليقين، و هذا ممّا يظهر بعد مراجعة سائر أدلّة المسألة في باب اشتراط طهارة الثوب و البدن، فاغتنم.

إيقاظ: حول دلالة الفقرة الثانية على عدم تنجيز العلم الإجمالي‌

يمكن دعوى: أنّ هذه الجملة ناظرة إلى أنّ العلم الإجماليّ غير منجّز، فإنّ المدار على الرؤية، لا العلم، و «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها» و إلّا كان الأنسب أن يؤتى بكلمة «نعم» جوابا لقوله: «قد علمت أنّه قد أصابه، و لم أدر أين هو» فهي أجنبيّة عن الاستصحاب و تنجيز العلم الإجماليّ، فيرجع إلى أنّ المدار في الثوب الذي يصلّى فيه على ما ذكر.

و لكنّ الالتزام به غير ممكن؛ لأنّه علم تفصيليّ بتنجّس الثوب الذي يصلّي فيه و إن لم يدر موضع النجاسة، فإنّ هذا العلم الإجماليّ لا أثر له.


[1]- لاحظ تعليقة على العروة الوثقى: 42- 43.

[2]- تقدّم في الصفحة 349.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست