الظاهر من كلمة «لا ينبغي» هو جواز نقض اليقين بالشكّ، و تصير النتيجة أنّ الاستصحاب أو قاعدة اليقين، حجّة للعبد على المولى لا العكس، و يكون فيه التوسعة، فلو صلّى في الثوب الاستصحابيّ، ثمّ تبيّن نجاسته، يكون معذورا، و أمّا إذا كان على يقين من نجاسته فلا يكون حجّة، و تجري قاعدة الطهارة و البراءة و غير ذلك.
و كلّ ذلك من جهة ظهور مادّة «ينبغي» في الرجحان، كما هو كذلك في كلمات الفقهاء في الرسائل العمليّة. و مجرّد استعمال «لا ينبغي» في بعض المحرّمات لا يكفي؛ بعد وجود الأدلّة الاخر و القرائن الحافّة. و على هذا الامور، ثلاثة:
منها: ما ليس بحجّة، كالظنّ المطلق.
و منها: ما هو الحجّة على الإطلاق، كالطرق العقلائيّة.
و منها: ما هو الحدّ الوسط المعبّر عندي عنه ب «الحجّة على الترخيص، لا العزيمة».
و من جهة أنّ حرمة نقض اليقين بالشكّ، لا معنى لها في المندوبات الذاتيّة و حلّ المشكلة من الجهة الأخيرة و لو أمكن، إلّا أنّه يستلزم خلاف الظاهر، بخلاف أن يقال: إنّ الاستصحاب حجّة غير منجّزة للواقع، بل هو حجّة معذّرة في صورة التخلّف فقط، و النهي في بعض الأخبار دليل عند عدم وجود هذه الرواية؛ ضرورة أنّه يدلّ تعليقا، و هذه تدلّ تنجيزا.
و بالجملة: هذه الرواية سبب لصرف النهي و الأمر في سائر الأخبار حسبما تحرّر؛ سواء كان ذلك بالجملة الإخباريّة، أو الإنشائيّة، ففي نفس هذه الرواية يكون