responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 360

الاستصحاب؛ لاشتراك الجملة و سبقها- أنّ من توهّم ارتباط المسألة بالعلم الإجماليّ، قد غفل عن حقيقة ذلك العلم، فإنّه في مورد يتباين الطرفان وجودا، كالإنائين و الثوبين، و أمّا إذا صلّى في الثوبين في زمان واحد، أو وقعت قطرة من إناء في إناء آخر، فلا يعلم إجمالا بأنّه يصلّي في النجس، أو يتوضّأ من المتنجّس؛ ضرورة أنّ مبدأ النجاسة و منشأها و عدم العلم بخصوص موضع النجس، لا ينافي أنّه يعلم تفصيلا بأنّه يصلّي في النجس، فليس المقام من موارد العلم الإجماليّ بالضرورة، بل هو يعلم تفصيلا بتنجّس ما يصلّي فيه، و إذا غسل بعض تلك الناحية يزول علمه بالضرورة، و لكن مقتضى الاستصحاب وجوب غسل تلك الناحية؛ كي يكون على يقين من الطهارة.

إن قلت: إنّ أمره (عليه السلام) بالغسل مع أنّه غير شاكّ؛ و الشكّ هو ركن له، أو يكون مورد جريانه الشكّ، على خلاف موازين الاستصحاب، و يناسب العلم الإجماليّ، و لذلك لم يستدلّ بتلك الفقرة إلّا بعضهم.

قلت: بعد التفاته (عليه السلام) إلى حدوث الشكّ له طبعا؛ لأنّه بحسب المتعارف يتدرّج في غسله، يصحّ الأمر بالغسل؛ لأنّه بعد غسل موضع منه يكون مأمورا- بحسب الظاهر- بالغسل، فيجوز للفقيه أن يأمره بغسل المجموع.

و توهّم: أنّه يحتمل غسله دفعة، فلا يشكّ في زمان، و لذلك لم يستدل الجلّ بهذه الفقرة، في غير محلّه، و لا سيّما بحسب رعاية تلك الأزمنة و الأمكنة.

و بالجملة: أمره بالغسل لأجل وجود النجاسة المعلومة بالعلم الوجدانيّ و التعبّدي.

و يدلّ قوله (عليه السلام): «حتّى تكون على يقين من طهارتك» على اشتراط الطهارة، لا اشتراط عدم النجاسة أو مانعيّتها. كما يدلّ على نيابة الفقيه عن العوامّ في إجراء

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست