في بعض النسخ قال: «قلت لم ذاك؟» و هو للبعيد، فلعلّه سؤال عن جواز الدخول في الصلاة مع كونه شاكّا، و كأنّه كان جواز الدخول فيها مساوقا للصحّة من غير حاجة إلى تعليل، و عندئذ ترتفع الشبهة، و يصحّ التعليل. و وجه توجيه زرارة سؤاله عن الدخول دون الإعادة، استبعاده شديدا لذلك.
و حيث اختلفت النسخ لا يثبت الإشكال. و لكن تبقى الكبرى الكلّية على ما ذكرنا و حرّرناها على حالها. بل و لفظة «ذلك» أيضا للبعيد الغريب عند السائل و يؤيّده أنّ الإعادة و اللاإعادة أجنبيّتان عن البحث، بل الجهة القابلة للسؤال هي جواز دخوله في الصلاة مع كونه مورد الشكّ بل و المنع عند السائل.
فعلى ما تحرّر تبيّنت الجهة الثالثة في طيّ الجهة الثانية، و طالت المقالة، فليعذرني أخواني الصالحون.
و إليك الفقرتين اللتين تدلّان أحيانا على الاستصحاب:
الاولى: قوله: «قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ...» إلى آخره، فإنّ المفروض هو العلم بالنجاسة، و قد أمر (عليه السلام) بالغسل حتّى يكون على يقين من طهارته، مع أنّه لو غسل بعض تلك الناحية يكون على شكّ، و تجري القاعدة، بل و استصحاب عدم تنجّس الناحية الاخرى و الجانب الآخر.
و استشكلوا: «بأنّه يرجع إلى العلم الإجماليّ، و يكون دليلا على تنجيزه، بل و على بقاء أثر العلم حتّى بعد ذهابه؛ ضرورة أنّه بعد غسل جانب من الناحية المعلومة، لا يبقى العلم الإجماليّ» [1].
و فيه:- مضافا إلى أنّ ظاهر قوله: «حتّى تكون على يقين من طهارتك» هو