responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 359

تنبيه: حول النسخة الواردة فيها «لم ذاك؟»

في بعض النسخ قال: «قلت لم ذاك؟» و هو للبعيد، فلعلّه سؤال عن جواز الدخول في الصلاة مع كونه شاكّا، و كأنّه كان جواز الدخول فيها مساوقا للصحّة من غير حاجة إلى تعليل، و عندئذ ترتفع الشبهة، و يصحّ التعليل. و وجه توجيه زرارة سؤاله عن الدخول دون الإعادة، استبعاده شديدا لذلك.

و حيث اختلفت النسخ لا يثبت الإشكال. و لكن تبقى الكبرى الكلّية على ما ذكرنا و حرّرناها على حالها. بل و لفظة «ذلك» أيضا للبعيد الغريب عند السائل و يؤيّده أنّ الإعادة و اللاإعادة أجنبيّتان عن البحث، بل الجهة القابلة للسؤال هي جواز دخوله في الصلاة مع كونه مورد الشكّ بل و المنع عند السائل.

فعلى ما تحرّر تبيّنت الجهة الثالثة في طيّ الجهة الثانية، و طالت المقالة، فليعذرني أخواني الصالحون.

و إليك الفقرتين اللتين تدلّان أحيانا على الاستصحاب:

الاولى: قوله: «قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ...» إلى آخره، فإنّ المفروض هو العلم بالنجاسة، و قد أمر (عليه السلام) بالغسل حتّى يكون على يقين من طهارته، مع أنّه لو غسل بعض تلك الناحية يكون على شكّ، و تجري القاعدة، بل و استصحاب عدم تنجّس الناحية الاخرى و الجانب الآخر.

و استشكلوا: «بأنّه يرجع إلى العلم الإجماليّ، و يكون دليلا على تنجيزه، بل و على بقاء أثر العلم حتّى بعد ذهابه؛ ضرورة أنّه بعد غسل جانب من الناحية المعلومة، لا يبقى العلم الإجماليّ» [1].

و فيه:- مضافا إلى أنّ ظاهر قوله: «حتّى تكون على يقين من طهارتك» هو


[1]- لاحظ حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 426.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست