responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 358

في جميع الأبواب تابعة لإرادة الجنس»!! مع أنّه لو كان «الألف و اللام» للعهد، و كان اليقين السابق هو تمام الموضوع للاعتبار و الحجّية، يلزم كونه للعهد مع حصول المطلوب، إلّا على وجه اشير إليه: و هو فقدان شرط انعقاد الإطلاق؛ لكفاية الإجمال في ذلك بعد ما عرفت و تحرّر لك: أنّ وجود القدر المتيقّن ربّما يضرّ به، و ربّما يؤكّد الإطلاق، و ربّما لا يضرّ و لا ينفع‌ [1]، و المقام من القسم الأوّل.

و لكن لا وجه لإجمال الصغرى؛ لإمكان كونها أيضا أعمّ، و يكون ما نحن فيه قابلا لمورديّة قاعدة اليقين، و قابلا لمورديّة الاستصحاب؛ ضرورة أنّه يجوز في زمان واحد صاحب اليقين الاستصحابيّ، و شكّه قبل الدخول في الصلاة، ثمّ بعد ما نظر و لم ير شيئا استيقن بالطهارة باليقين في القاعدة، و لا معنى لكونه ناقضا لذلك اليقين الاستصحابيّ؛ لموافقتهما في الأثر، ثمّ بعد الصلاة رأى في ثوبه النجاسة المظنونة السابق الذكر، فيكون له الشكّ الساري.

و عندئذ يصحّ أن يقال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» من جهتين:

يقين أسبق، و يقين قبل الدخول في الصلاة، و هو لا ينافي كونه مورد الاستصحاب حين الدخول؛ لحصول الشكّ الاستصحابيّ قبل النظر، و عدم صلاحية طروّ اليقين الثاني لزوال الشكّ الاستصحابيّ؛ لكفاية حدوثه في كونه مورد التعبّد بذلك اليقين، كما لا يصلح لناقضيّة اليقين الأسبق.

هذا مع أنّه بحسب الواقع إمّا قاعدة اليقين، أو الاستصحاب، و على كلّ تقدير تبقى الكبرى الكلّية حسبما حرّرناها على حالها، فيتبيّن وجه حجّية الاستصحاب، بل و القاعدة، كما يظهر وجه سريانهما في جميع أبواب الفقه، و يعلم مواضع ضعف يرى في كلماتهم كثيرا.


[1]- تقدّم في الجزء الخامس: 432- 436.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست