responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 357

و بالجملة: كان مفاد التعليل يرجع إلى أنّه في هذه الصورة لا تعاد الصلاة؛ لأنّ حرمة نقض اليقين بالشك لا تختصّ بالموارد المعيّنة، بل هي عامّة تشمل موارد يكون الإحراز شرطا في شرطيّة الطهارة، أو مانعيّة النجاسة، أو شرطيّة عدم النجاسة؛ حسب المحتملات في المسألة الفقهيّة، فلا تخلط.

و لعلّه لأجله افيد بقوله (عليه السلام): «و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» على الإطلاق، و لا خصوصيّة لمورد خاصّ. و فيما ذكرنا مواضع تحتاج إلى التدقيق الحقيق بالتصديق، و هي مزالّ أقدام الأعلام، و الأعاظم القمقام.

و غير خفيّ: أنّه و إن كان يمكن أن يقال: بأنّ قوله (عليه السلام): «من طهارتك» يكون متعلّقا بقوله (عليه السلام): «كنت» فيكون اليقين بلا قيد، و عندئذ يختلف ما بين الصغرى و الكبرى في هذه الرواية مع ما مرّ، و لا يتوجّه إليهما ما يتوجّه إلى الرواية الاولى؛ لاحتياج التقدير هناك، و هو خلاف الأصل، إلّا أنّ مجرّد الإمكان لا يورث انعقاد الظهور.

فعلى ذلك، لا يجوز لأحد- مضافا إلى تغيير اسلوب الكلام، كما صنعه بعض الأعلام هناك- في المقام توهّم: أنّ الكبرى كلّية سارية في جميع أبواب الفقه مضافا إلى الطهارة الخبثيّة، إلّا ما اشير إليه و هو الظهور اللغويّ العرفيّ لكلمة «لا ينبغي لك أن تنقض» في عدم الاختصاص، فلا تغفل.

مع أنّ وجه الإجمال في الصغرى لا يوجب سرايته إلى الكبرى؛ لاختلاف إجمال المستثنى المتّصل مع ما نحن فيه، فإنّ الأمر هناك قطعيّ عندهم، و أمّا في المقام فالتفريع لا يوجب ذلك، كما لا يخفى.

و من العجب ما في كلام الشيخ‌ [1] و غيره‌ [2]: «من أنّ استفادة الكلّية السارية


[1]- فرائد الاصول 2: 564.

[2]- كفاية الاصول: 442.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست