بل و يجري في مورد كان الشرط صفة الإحراز؛ فإنّه ليس الإحراز إلّا متعلّقا بالطهارة، أو بعدم النجاسة، أو بالنجاسة مورد الحكم؛ أي الشرطيّة أو المانعيّة، فلو كان قاطعا بطهارة الثوب، و كان قطعه بها شرطا في الصلاة، فإذا شكّ في الطهارة يكون قاطعا بعدم وجود الشرط، و ليس شاكّا في البقاء، إلّا أنّه يكفي لحصول الشرط شكّه في الطهارة؛ فإنّه في ظرف الشكّ فيها محكوم بكونه صاحب اليقين شرعا و تعبّدا في تلك الأحيان، فيحصل قهرا ما هو الشرط.
كما أنّ الأمر كذلك في باب التعبّدي و التوصّلي، فإنّ من ذهب إلى امتناع ما يأتي من قبل الأمر في متعلّق الأمر [1]، غافل عن أنّ متعلّق الأمر ليس في مرحلة الجعل إلّا نفس الصلاة، و لكنّ المقنّن متوجّه إلى أنّه حين الامتثال إذا أتى بالصلاة بقصد الامتثال، يحصل الغرض، فإذا قال: أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[2] أو بقصد الأمر بالإتمام، يتمكّن العبد من ذلك، فيصحّ الأخذ بالإطلاق على التفصيل المحرّر في المجلّد الأوّل [3].
و أمّا في موارد الجهل و الغفلة فالصحّة بقانون ثانويّ متعرّض لحال المكلّف بعد الامتثال، و هو خارج عن مسألتنا، و تفصيله في أبواب الخلل [4]، فافهم و تأمّل.
و غير خفيّ: أنّ الاستصحاب عندنا من الأمارات، فما دام يمكن التمسّك به لا تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ، و تكون مثبتاته حجّة، فلا يتوجّه إليه ما يتوجّه إلى القوم القائلين بخلاف ذلك، فاغتنم جيّدا.