responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 356

و سندا لقيام الاستصحاب مقام القطع النعتيّ.

بل و يجري في مورد كان الشرط صفة الإحراز؛ فإنّه ليس الإحراز إلّا متعلّقا بالطهارة، أو بعدم النجاسة، أو بالنجاسة مورد الحكم؛ أي الشرطيّة أو المانعيّة، فلو كان قاطعا بطهارة الثوب، و كان قطعه بها شرطا في الصلاة، فإذا شكّ في الطهارة يكون قاطعا بعدم وجود الشرط، و ليس شاكّا في البقاء، إلّا أنّه يكفي لحصول الشرط شكّه في الطهارة؛ فإنّه في ظرف الشكّ فيها محكوم بكونه صاحب اليقين شرعا و تعبّدا في تلك الأحيان، فيحصل قهرا ما هو الشرط.

كما أنّ الأمر كذلك في باب التعبّدي و التوصّلي، فإنّ من ذهب إلى امتناع ما يأتي من قبل الأمر في متعلّق الأمر [1]، غافل عن أنّ متعلّق الأمر ليس في مرحلة الجعل إلّا نفس الصلاة، و لكنّ المقنّن متوجّه إلى أنّه حين الامتثال إذا أتى بالصلاة بقصد الامتثال، يحصل الغرض، فإذا قال: أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ [2] أو بقصد الأمر بالإتمام، يتمكّن العبد من ذلك، فيصحّ الأخذ بالإطلاق على التفصيل المحرّر في المجلّد الأوّل‌ [3].

و أمّا في موارد الجهل و الغفلة فالصحّة بقانون ثانويّ متعرّض لحال المكلّف بعد الامتثال، و هو خارج عن مسألتنا، و تفصيله في أبواب الخلل‌ [4]، فافهم و تأمّل.

و غير خفيّ: أنّ الاستصحاب عندنا من الأمارات، فما دام يمكن التمسّك به لا تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ، و تكون مثبتاته حجّة، فلا يتوجّه إليه ما يتوجّه إلى القوم القائلين بخلاف ذلك، فاغتنم جيّدا.


[1]- مطارح الأنظار: 61، كفاية الاصول: 95- 97، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 149- 152.

[2]- البقرة (2): 196.

[3]- تقدّم في الجزء الثاني: 118 و ما بعدها.

[4]- تحريرات في الفقه، الخلل في الصلاة: 194 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست