responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 355

و على التقدير الآخر لا يناسب الاستدلال بالاستصحاب؛ لوجود قاعدة الفراغ، فإنّ الظاهر أنّ العلّة لعدم الإعادة هي اليقين و الشكّ المذكوران، دون شي‌ء آخر.

و إن كان الشرط إحراز الطهارة الواقعيّة؛ على أن يكون الإحراز جزء، أو تمام الموضوع، أو إحراز الطهارة الأعمّ من الواقعيّة و الظاهريّة الاستصحابيّة، أو قاعدة الطهارة على الفرضين، فمضافا إلى عدم إمكان تحصيل الشرط المذكور بالاستصحاب، أنّه لا تلائم بين مورد التعليل و العلّة؛ لأنّ الأنسب هو أن يستدلّ بوجود الشرط.

مع أنّه تكون الصلاة في موارد الغفلة و الجهالة و النسيان، صحيحة عند جمع‌ [1]، و لم يحرز الشرط و هو الإحراز المذكور؛ و ذلك إمّا لإطلاق «لا تعاد ...» على تقدير الالتفات إلى وقوع الصلاة في النجس، أو لقاعدة الفراغ.

و إن كان الشرط عدم النجاسة فالأمر أوضح إشكالا؛ لذهابهم إلى عدم كفاية استصحاب الطهارة لإثبات عدم النجاسة، أو لعدم الحاجة إليه على تقدير، كما اشير إليه.

و إن كان النجس مانعا، أو إحراز النجاسة مانعا، أو النجاسة الأعمّ مانعة، أو إحرازها الأعمّ مانعا، فعلى جميع المباني في مسألة مفاد الاصول المحرزة و غيرها و على جميع التقادير، لا يمكن التخلّص من الإشكال المذكور الراجع إمّا إلى عدم الحاجة إلى الاستصحاب، أو إلى عدم صحّة التعليل حسب الظاهر، أو إلى أنّه ليس مورده؛ لكونه أصلا مثبتا.

و يتصدّى للجواب عن الكلّ ما أبدعناه من: عدم جواز الخلط بين مفاد الصغرى و الكبرى التي اخذت العناوين فيها من غير اتصافها بالموضوعيّة و الطريقيّة، و بين مصاديقها، و أنّ تلك الكبرى قابلة لكونها سندا للاستصحاب، و لقاعدة اليقين،


[1]- المعتبر 1: 441، تذكرة الفقهاء 1: 97/ السطر 39، مدارك الأحكام 2: 348.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست