responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 348

و لكنّك إنّما تريد ...» إلى آخره.

و منها: قوله: فرأيت فيه، و علمت بأنّه قد أصابه قبل الصلاة، أو احتملت إصابته به في الأثناء، أو بعدها.

ففي حدّ ذاته كلّ من الاحتمالات الزائدة على العشرة موجودة.

مع أنّه يحتمل أنّه رأى فيه من النجاسة التي كانت موجودة فيه من الأوّل، و يتبيّن له أنّه كان على يقين من الطهارة قبل الصلاة، و كان ذلك اليقين جهلا مركّبا، فصلّى فيه.

كما يحتمل صحّة ذلك اليقين، و لم يتبيّن له، و لا يعلم أنّه يصلّي في النجاسة؛ لاحتمال إلقاء النجاسة بعدها، إلّا أنّه يعلم بأنّه صلّى في النجس بنجاسة اخرى غير تلك النجاسة.

و قوله (عليه السلام): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت» يحتمل اليقين بطهارة الثوب الحاصل له قبل الصلاة، و في وقت بعيد عن الاشتغال بها، حتّى سرى إليه الشكّ فيها قبل الصلاة، فتكون صغرى قاعدة اليقين.

و يحتمل اليقين بطهارة الثوب الباقي إلى حال الصلاة، ثمّ شكّ قبل الدخول فيها شكّا غير سار، فيكون صغرى الاستصحاب.

و يحتمل اليقين بالطهارة الحاصل بعد الظنّ و النظر و عدم الظفر، و كان شكّه عندئذ ساريا، أو غير سار، مع احتمال كونه ساريا إلى ما قبل الصلاة، أو الأثناء؛ حسب احتمال تعدّد مبدأ تنجّس ثوبه، كأن يكون على يقين من طهارة ثوبه من الدم، ثمّ بعد الصلاة رأى فيه نجاسة المنيّ.

و يؤيّده قوله: «فرأيت فيه» و إلّا كان ينبغي أن يقال: «فرأيته فيه». هذه الوجوه المحتملة.

فإن أبيت عن أظهرها: و هو أنّه قد استيقن طهارة ثوبه، فشكّ فيه بالظنّ غير

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست