الحجّة، فدخل في الصلاة بعد كونه متّصفا باليقين و الشكّ الفعليّين، و بعد الصلاة رأى تلك النجاسة المظنونة؛ و ذلك لقوله: «فرأيت فيه» و لقوله (عليه السلام): «شككت» مع أنّه ظنّ، فهذا الشكّ هو الشكّ بعد الصلاة الحاصل من الرؤية، المقرون معه الشكّ في وجود النجاسة حين الصلاة، فلا يكون على الشكّ الفعليّ الذي لا ينبغي أن ينقض به اليقين المذكور.
و بالجملة: إن أبيت عن أحد الوجوه المحتملة، فلا يضرّ ذلك بالاستدلال؛ ضرورة أنّ جملة «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» جامعة للاستصحاب، و لقاعدة اليقين، فإنّ عنوان «اليقين» و «الشكّ» المأخوذين في الرواية، قابلان للصدق على اليقين الخارجيّ المتعقّب بالشكّ الاستصحابيّ، و بالشكّ الساري. و لا يلزم من قوله (عليه السلام): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» إجمال في الكبرى و لو كانت الصغرى غير متحمّلة إلّا لأحدهما؛ ضرورة أنّ وجه تقريبها لاعتبار اليقين المتعقّب بالشكّ، مشترك بين الروايتين.
فلو لم يتوجّه إليه إشكال من جهة اخرى، يمكن حلّ المعضلة من هذه الجهة؛ ضرورة أنّ حال الشكّ- سواء كان ساريا، أو غير سار- ليس يقين، و إنّما كان اليقين في السابق. و مجرّد اختلاف الاستصحاب و القاعدة- في احتمال خطأ اليقين- لا يؤثّر في شيء، بل المساعد على الاعتبار أنّ انكشاف شيء مثلا- و هي الطهارة باليقين و الأمارة العقليّة- لا يتضرّر بالشكّ و لو بلغ إلى حدّ صحّة الانكشاف، و إلّا يلزم منع جريان الكبرى المذكورة في مؤدّى الأمارات المنتهي إلى مشاكل كثيرة في الفقه، فتلك الكبرى ربّما تكون بصدد سدّ باب الوسواس و التزلزل و الشكّ، و إتلاف الوقت، و أمثال ذلك.
مع أنّ المقنّن القائل: بأنّه «ليس ينبغي لك» كما يحتمل صحّة إصابة اليقين في القاعدة بحسب المورد، يحتمل عدم إصابة اليقين الاستصحابيّ، فهو كثيرا ما