responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 347

تنبيه: في أنّ إجمال المضمرة موجب لعدم تعارضها مع الأخبار الاخرى‌

من الممكن دعوى: أنّ الذيل دليل القاعدة البرزخيّة بين الاستصحاب و قاعدة اليقين، فيكون معتبرا؛ لقوله (عليه السلام): «لعلّه شي‌ء اوقع عليك» و هذا يناسب احتمال كون الدم من الأوّل، و احتمال كونه حادثا بعد الصلاة.

و على كلّ تقدير غير خفيّ: أنّ الرواية لا تعارض الأخبار الاخر في المسألة؛ لأنّها تصبح على هذا مجملة، و لا بأس بكونه بالنسبة إلى الصدر حجّة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إجمال الذيل ليس إلّا إثباتا، فربّما يكون قرينة على الصدر، فيشكل جواز التمسّك بالمضمرة، ف لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [1].

الجهة الثانية: في وجه الاستدلال بها، و الفقرات الصالحة له‌

الاولى: قوله: «قلت: فإن ظننت ...» إلى قوله (عليه السلام): «أبدا» و فيه احتمالات بدويّة و مستقرّة:

منها: فإن ظننت أنّه قد أصابه؛ بعد ما كنت على يقين من الطهارة الواقعيّة. أو الأعمّ منها و من الظاهريّة.

و منها: فنظرت و تفحّصت، أو نظرت فلم أر شيئا.

و منها: فلم أر شيئا، و تيقّنت بالطهارة. أو كنت باقيا على الظنّ بالإصابة الذي هو بحكم الشكّ.

و توهّم: أنّه لا يدلّ عدم الرؤية على عدم الوجود، مندفع بما في ذيل الحديث حيث قال: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟» قال: «لا،


[1]- الطلاق (65): 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست