تنبيه: في أنّ إجمال المضمرة موجب لعدم تعارضها مع الأخبار الاخرى
من الممكن دعوى: أنّ الذيل دليل القاعدة البرزخيّة بين الاستصحاب و قاعدة اليقين، فيكون معتبرا؛ لقوله (عليه السلام): «لعلّه شيء اوقع عليك» و هذا يناسب احتمال كون الدم من الأوّل، و احتمال كونه حادثا بعد الصلاة.
و على كلّ تقدير غير خفيّ: أنّ الرواية لا تعارض الأخبار الاخر في المسألة؛ لأنّها تصبح على هذا مجملة، و لا بأس بكونه بالنسبة إلى الصدر حجّة.
اللهمّ إلّا أن يقال: إجمال الذيل ليس إلّا إثباتا، فربّما يكون قرينة على الصدر، فيشكل جواز التمسّك بالمضمرة، ف لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[1].
الجهة الثانية: في وجه الاستدلال بها، و الفقرات الصالحة له
الاولى: قوله: «قلت: فإن ظننت ...» إلى قوله (عليه السلام): «أبدا» و فيه احتمالات بدويّة و مستقرّة:
منها: فإن ظننت أنّه قد أصابه؛ بعد ما كنت على يقين من الطهارة الواقعيّة. أو الأعمّ منها و من الظاهريّة.
و منها: فنظرت و تفحّصت، أو نظرت فلم أر شيئا.
و منها: فلم أر شيئا، و تيقّنت بالطهارة. أو كنت باقيا على الظنّ بالإصابة الذي هو بحكم الشكّ.
و توهّم: أنّه لا يدلّ عدم الرؤية على عدم الوجود، مندفع بما في ذيل الحديث حيث قال: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟» قال: «لا،