responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 346

و يندفع بالتفصيل بين الشكّ في حالة الدخول، و بين الشكّ في الأثناء.

و إن كان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ من الواقعيّة و الظاهريّة، فيلزم عود المناقضة.

اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ وجوب الإعادة في الشقّ الأوّل دون المسألة الثالثة من المذكورات في صدر الرواية، معلول لتفكيك محرز، فإنّه هناك احرز بالعلم و الجهل المركّب، و هنا به و بقاعدة الطهارة، و هذا يكفي لاختلاف الحكمين في الفرضين و لو كان بعيدا في نفسه.

تذنيب: حول ما إذا كان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ‌

إنّ الشرط هل هي الطهارة الواقعيّة، أو إحراز الطهارة على نحو تمام الموضوع، أو الطهارة الأعمّ، أو إحراز الأعمّ، أو يكون متعدّدا كما قيل به في عدالة إمام الجماعة؟

وجوه تفصيلها في محلّها.

و لو كان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ، إلّا أنّه يكون الإحراز تمام الموضوع كما هو الأشبه، يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من هذه الرواية أنّ إيجاب الإعادة في الشقّ الأوّل، و عدم إيجابها في الثاني، معلول الشكّ المذكور في كلامه (عليه السلام) و أنّه هو السبب الوحيد، فقد يمكن أن يقال: مضيّ حالة في الأثناء و هو شاكّ خلاف ما يعتبر في الصلاة، و لا يمكن قيام الاستصحاب عندهم مقام الإحراز المعتبر نعتا؛ كي يتمكّن من تصحيح المقدار المأتيّ به، بخلاف الشقّ الثاني، فإنّه بالنسبة إلى المقدار المذكور قد احرز و لو كان جهلا مركّبا، و لا يكون شاكّا كي يلزم إحراز الإحراز الوصفيّ حالة الشكّ بأصل من الاصول.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست