responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 345

و من هنا يظهر اندفاع توهّم: أنّه كيف يكون الشقّ الأخير صغرى الكبرى، مع أنّ المفروض في الصغرى عدم الشكّ، و في الكبرى فرض الشكّ؟! و يندفع بأنّ قوله:

«ثمّ رأيته» ليس ظاهرا في أنّه رأى النجس الشخصيّ، بل هو بحث كلّي.

و لا وجه لتوهّم أنّ أمثال هذه المسائل ليست مجهولة لمثل زرارة؛ فإنّ مثله كان يجلس عنده (عليه السلام) و يفرض الأسئلة كي يكتب الأجوبة، و لعلّ لذلك صارت مضمرة، و اطلع الشيخ (رحمه اللَّه) على بعض رسائله دون غيره، فتندفع المشاكل و المناقشات.

و لو قيل: لا تجري قاعدة اليقين، و لكن قاعدة الطهارة تجري بعد عدم كون المفروض مسبوقيّته بنجاسة ثوبه، و لا سبق الطهارة الجاري فيه الاستصحاب، فلا وجه لإيجاب الإعادة.

قلنا: بعد سقوط قاعدة اليقين حسب هذه الرواية بمقتضى الشقّ الأوّل، فإنّه و إن كان بعد الشكّ مجرى قاعدة الطهارة، إلّا أنّه بالنسبة إلى الأجزاء السابقة قد أخلّ بما هو الشرط؛ و هو كونه محرز الطهارة، فعندئذ يعيد الصلاة، و على هذا يتمّ الحديث، و تنتفي المناقشات و المناقضة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الشرط هو إحراز الطهارة، و هو حاصل باليقين و الجهل المركّب إلى الأثناء، ثمّ بعد حصول الشكّ تجري القاعدة في حالة الشكّ، ثمّ تغسله بعد الرؤية، فيلزم المناقضة مع الشقّ الثاني.

و يمكن أن يقال: إنّ الشرط لو كان هو إحراز الطهارة الواقعيّة، فهو لا يحصل بقاعدة الطهارة؛ لأنّها تفيد الطهارة الظاهريّة، بخلاف الاستصحاب.

إلّا أنّ لازمه عدم جواز الدخول في الصلاة بتلك القاعدة، و هو غير ملتزم به واحد و إن تنتفي به إشكالات الرواية.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست