responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 344

و فيه: أنّه خلاف الظاهر جدّا؛ لقوله: «قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة» فإنّه ظاهر في العلم التفصيليّ. مع أنّ قوله (عليه السلام): «و إن لم تشكّ ثمّ رأيته» غير واضح بعد؛ لأنّ كلمة «ثمّ» لا معنى لها عندئذ. هذا مع بقاء كثير من الموهنات و المناقشات على حالها.

الوجه الثالث: و هو عندي ظاهر، و به يظهر ضعف سائر الوجوه المذكورة هنا و في محلّها: و هو أنّ المفروض هو العلم التفصيليّ، إلّا أنّه بعد ما رأى في أثناء الصلاة شيئا و هو يابس- بقرينة الرطب المذكور في الشقّ الثاني- يكون الشكّ ساريا؛ حسب الطبع و المتعارف، و ينقلب علمه بنجاسة ثوبه إلى الشكّ فيها، فلا بدّ من إعادة صلاته؛ لعدم تمكّنه من إحراز الطهارة بالاستصحاب، و ليست القاعدة حجّة مثلا، فلا يقاس ما في الصدر و لا ما في الذيل و الشقّ الثاني بالشقّ الأوّل.

كما يتبيّن وجه حلّ المناقشات، و وجه ذكر الرطوبة؛ فإنّه بها يكون الشقّ الثاني مورد الاستصحاب، دون الشقّ الأوّل. و يظهر أنّ قوله (عليه السلام): «إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته» مقيّد بكلمة «يابسا» بقرينة ما في الشقّ الثاني.

و أمّا استعمال كلمة «ثمّ» بل جملة «إذا شككت ثمّ» فذلك لأنّه لو كان رأى دفعة لكانت الطهارة محرزة، و لا تجب الإعادة حسبما تحرّر في محلّه، بخلاف ما إذا شكّ و طال مقدار يصحّ استعمال كلمة «ثمّ» فإنّه تجب الإعادة؛ لأنّه في ذلك المقدار لم يحرزها، فيلزم أن يعيدها؛ لكونه مورد قاعدة اليقين، بخلاف الشقّ الثاني، فإنّه في ذلك المقدار المشكوك يجري الاستصحاب، و المفروض أنّه لم يشكّ في موضع منه بقرينة الشقّ الأوّل، و لكنّه شكّ في وجود الدم أو المنيّ من غير كون مصبّ المشكوك ناحية خاصّة؛ بقرينة كلمة «ثمّ رأيته» الظاهرة في أنّه مضى عليه زمان و هو شاكّ، ثمّ رأى الدم، و بقرينة التعليل المفروض فيه الشكّ.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست