و الجهة الثانية: من جهة ذيلها، و الأمر بمعالجة المشكلة المبتلى بها المصلّي في أثناء الصلاة، فإنّ في الأخبار- كموثّقة ابن سرحان [1]، و خبر عبد اللّه بن سنان [2]- ما يدلّ على الإتمام من غير حاجة إلى الغسل، و موردهما الدم أيضا، و مثلهما حسنة ابن مسلم [3] فليراجع، فالمسألة غير نقيّة.
عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهّمة في المضمرة الثانية
أقول: قد ذكروا وجوها لحلّ المناقضة، و يمكن حلّها على وجه بديع ترتفع به المناقشات أيضا:
الوجه الأوّل: أن يقال: إنّ قوله (عليه السلام): «يعيد» محمول على الاستحباب بقرينة «لا يعيد» المذكور في الصدر [4].
و هو بعيد، مع أنّه مع إمكان الأخذ بظاهره لا تصل النوبة إليه، و مع أنّه لا يرتفع به سائر المناقشات المشار إليها.
الوجه الثاني: أن يكون المفروض في الذيل هو المعلوم الإجماليّ، فإنّه يعيد حسب القواعد، و عندئذ لا يناقض الصدر البعيد، و لا الشقّ الملاصق.
و يؤيّده قوله: «قلت: فإنّي لم أكن رأيت موضعه، و علمت أنّه قد أصابه» و قوله (عليه السلام): «إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته».
[1]- وسائل الشيعة 3: 483، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 2.
[2]- وسائل الشيعة 3: 483، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 3.
[3]- وسائل الشيعة 3: 478، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحديث 2.