responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 340

و الكلام في جهتين، بل في جهات:

الجهة الاولى: في حجّيتها

و قد مرّ وجه الإشكال من ناحية سند الشيخ في نسخة «التهذيبين» إلى الحسين بن سعيد الأهوازيّ‌ [1]، و إذا ضمّ إليه الإضمار، و خلوّ مثل «الكافي» و «الفقيه» منه، مع ما يأتي من بعض المناقضات في متنه، يشكل الاعتماد، بعد عدم وجود الإطلاق لأدلّة حجّية الخبر؛ حتّى يجوز التفكيك في الحجّية و الرواية، و بعد عدم تمسّك القدماء بمثلها لحجّية الاستصحاب. و مجرّد كونه في «العلل» مع أنّه ليس من الكتب المتواترة غير كاف، و إلّا فسند «العلل» في أعلى درجة عندنا و إن كان فيه إبراهيم بن هاشم، فتدبّر.

ثمّ إنّ أصحابنا الاصوليّين خلطوا بين إشكالات ترد على تقريبها لحجّية الاستصحاب، و بين بعض إشكالات ترد عليها موجبة لوهنها، و مستلزمة لسقوطها عن الاعتبار، أو الشكّ فيه الراجع إليه أيضا.

و ينبغي أن يذكر بعض ما يتوجّه إليها بحسب متنها من غير ارتباطها بمسألة الاستصحاب، ثمّ البحث عمّا يرتبط بتقاريب الاستصحاب، و بعض المعضلات حول تلك التقاريب، و حول الرواية من هذه الجهة:

فنقول: إنّ هناك إشكالا و مناقضة؛ و هي أنّ مقتضى قوله: «قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة» إمّا المناقضة مع ما مرّ في الصدر، أو المناقضة مع ما في الشقّ المقارن له؛ لأنّه إن اريد منه أنّه كان بعد ما رأى في ثوبه على علم من وقوعه في الأجزاء السابقة، فلازمه جريان الاستصحاب إلى حين الالتفات، و وجوب الغسل‌


[1]- تقدّم في الصفحة 324- 325.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست