responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 341

فقط، دون الإعادة.

و إن كان على علم بوقوعه حين كونه في الصلاة، فهو مثل الشقّ المقارن المحكوم بالغسل فقط، دونها.

و بتقريب ثان: مقتضى إيجاب الإعادة في الفرض الأوّل دون ما مرّ في الصدر، بطلان الصلاة إذا وقع بعض جزء منها مع النجاسة، و صحّتها إذا كان مجموعها معها.

و بتقريب ثالث: مقتضى إيجاب الإعادة عدم حجّية الاستصحاب؛ بناء على كون الصدر ظاهرا فيها على ما يأتي تفصيله في الجهة الثانية إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

و إن كان لا يدري أنّ ما رآه من النجاسة في الأثناء هو حادث حين الصلاة أو قبلها، فلا يتلائم وجوب الإعادة مع عدم إيجابه السابق و العلاج اللاحق.

فهذه الجملة إمّا منافية للفقرة السابقة؛ و لحجّية الاستصحاب الراجعة إلى بطلان المأتيّ به من الأجزاء، أو للفقرة اللاحقة الملاصقة المشتملة على كيفيّة العلاج، كما ذكره الأصحاب في كتبهم الفقهيّة و الاصوليّة.

و بتقريب رابع: إنّ جملة «لعلّه شي‌ء أوقع عليك» تسري إلى الفقرة الوسطى المذكورة في صورة احتمال وقوعها في الأثناء، ثمّ رؤيتها. فالرواية مضطربة ذيلا، و هو موجب لاضطراب الصدر، الموجب لإجمالها، المنتهي إلى ردّ علمها إلى أهلها، من غير جواز طرح الذيل كما في كلام بعضهم؛ لأنّ بناء العقلاء قاصر، و لا إطلاق لأدلّة اعتبار الخبر الواحد رأسا بعد وجود الضمائم الاخر الموهنة، فإنّ كلّ واحد منها و لو كان قابلا للدفع، إلّا أنّ المجموع يعضد بعضه بعضا.

و بتقريب خامس: إنّ الغسل في أثناء الصلاة على الإطلاق غير جائز


[1]- يأتي في الصفحة 346- 347.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست